اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 541
جواز تصرّف الناس في أموالهم، و ما تثبت فيه الشفعة خرج عن العام بالدليل، فيبقى الباقي على الأصل.
و الأظهر ثبوتها في العبد، لصحيحة الحلبي و حسنته [1] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و موثّقته [2].
حجّة القائل بالتعميم رواية يونس [3] و هي ضعيفة بالإرسال و حجّة المخصّص بعض الروايات العامّية و الخاصّيّة الضعيفة. و يشكل التعويل عليها، و بعضها مع ضعفها ينفي بعض أنواع ما يقصد نفيه، فلا يدلّ على العموم، و احتجّ لابن أبي عقيل بحجّة غير دالّة على مطلوبه.
و النخل و الشجر و الأبنية إن بيعت مع الأرض الّتي هي فيها فالظاهر ثبوت الشفعة فيها تبعاً للأرض، لدخولها في عموم ما ورد في ثبوت الشفعة في الريع و المساكن، و إن بيعت منفردة بني الحكم فيها على القولين السابقين.
و في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمّام و ما يضرّ قسمته قولان، و في تفسير المراد بضرر القسمة وجوه: منها: أن يخرجه القسمة عن حدّ الانتفاع، و منها: أن ينقص القيمة نقصاناً فاحشاً، و منها: أن يبطل منفعته المقصودة قبل القسمة و إن بقيت فيه منافع غيرها. و لو كان الحمّام أو الطريق أو النهر ممّا لا تبطل منفعته بعد القسمة ثبتت الشفعة فيها.
و في ثبوت الشفعة في الدولاب إذا بيع مع الأرض إشكال. و لا يدخل الحبال الّتي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلّا على القول بالتعميم.
و لا يثبت الشفعة في الثمرة و إن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر مع الأصل و الأرض إلّا على القول بالتعميم، و كذا الكلام في الزرع.
[1] الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 3.
[2] الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 4 و 7.
[3] الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 2.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 541