responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 542

الثاني في الشرائط

و هي أُمور:

الأوّل: الأشهر الأقرب اعتبار الشركة و عدم القسمة بالفعل في ثبوت الشفعة

للأخبار الدالّة على ذلك، و فيه خلاف لابن أبي عقيل [1]. و استثنوا من هذا الحكم صورة واحدة و هي ما لو اشتركا في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض و نحوها ذات الطريق أو الشرب و ضمّهما أو أحدهما، فإنّه تثبت الشفعة حينئذٍ في مجموع المبيع و إن كان بعضه المقصود بالذات مقسوماً، و مستند الحكم حسنة منصور بن حازم، و حسنة اخرى له [2] عدّها بعضهم صحيحة [3] و رواية اخرى له [4] و الأخيرتين غير دالّتين على المطلوب، و الروايات مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب أيضاً.

و لو فرض بيع الشريك لحصّة من العرصة الّتي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة، لحصول المقتضي. و اشترط بعضهم كون الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراد الطريق بالبيع دون صورة الانضمام [5] و بعضهم اشترط ذلك في الموضعين [6] و ليس في الروايات تعرّض لذلك، فالأقوى عدم اعتباره مطلقاً، و كذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور و ما في معناها مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا، و عن ظاهر جماعة اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق [7] تعويلًا على حجّة ضعيفة، و الأقوى عدم اعتبار ذلك، لعموم النصوص الّتي هي مستند الحكم.

الثاني: المشهور بين الأصحاب اشتراط انتقال الشقص بالبيع

فلو جعله


[1] نقله عنه في المختلف 5: 330.

[2] الوسائل 17: 318، الباب 4 من أبواب الشفعة، ح 1 و 2.

[3] المسالك 12: 270.

[4] التهذيب 7: 167، ح 743.

[5] التذكرة 1: 590 س 8.

[6] حكاه في المسالك 12: 271.

[7] الشرائع 3: 254، تحرير الأحكام 2: 145 س 14، اللمعة: 99.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست