اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 542
الثاني في الشرائط
و هي أُمور:
الأوّل: الأشهر الأقرب اعتبار الشركة و عدم القسمة بالفعل في ثبوت الشفعة
للأخبار الدالّة على ذلك، و فيه خلاف لابن أبي عقيل [1]. و استثنوا من هذا الحكم صورة واحدة و هي ما لو اشتركا في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض و نحوها ذات الطريق أو الشرب و ضمّهما أو أحدهما، فإنّه تثبت الشفعة حينئذٍ في مجموع المبيع و إن كان بعضه المقصود بالذات مقسوماً، و مستند الحكم حسنة منصور بن حازم، و حسنة اخرى له [2] عدّها بعضهم صحيحة [3] و رواية اخرى له [4] و الأخيرتين غير دالّتين على المطلوب، و الروايات مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب أيضاً.
و لو فرض بيع الشريك لحصّة من العرصة الّتي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة، لحصول المقتضي. و اشترط بعضهم كون الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراد الطريق بالبيع دون صورة الانضمام [5] و بعضهم اشترط ذلك في الموضعين [6] و ليس في الروايات تعرّض لذلك، فالأقوى عدم اعتباره مطلقاً، و كذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور و ما في معناها مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا، و عن ظاهر جماعة اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق [7] تعويلًا على حجّة ضعيفة، و الأقوى عدم اعتبار ذلك، لعموم النصوص الّتي هي مستند الحكم.
الثاني: المشهور بين الأصحاب اشتراط انتقال الشقص بالبيع