اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 529
عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط [1].
و روى الحميري في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر في الصحيح على الظاهر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم على أن يعطيه خمس دراهم أو أقلّ أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض [2]. و في كتاب عليّ بن جعفر مثله [3].
و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً، ثمّ يعطي سوداً وزناً و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و يطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط لو وهبها، كلّه صلح [4] و لا فرق بين كون النفع عيناً أو صفة و لا بين الربوي و غيره.
و لو تبرّع المقترض بزيادة عين أو صفة جاز، و لا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيّتهما و عدمه، و لا بين كون ذلك معتاداً و عدمه، لإطلاق النصوص المتعدّدة. و قد روي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) اقترض بكراً فردّ بازلًا رباعيّاً و قال: إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً [5]. و روى مثله عن الصادق (عليه السلام)[6] و عنه (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم و صحيحته على الظاهر: أ وَ ليس خير القرض ما جرّ منفعة [7]. و نحوه منقول عن أبي جعفر (عليه السلام)[8].
ثمّ إن كانت الزيادة حكميّة كما لو دفع الجيّد بدل الرديّ أو الكبير بدل الصغير فالظاهر أنّه ملكه المقرض ملكاً مستقرّاً بقبضه، و إن كانت عينيّة ففي كون
[1] الوسائل 12: 476، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 1.