responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 529

عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط، إنّما يفسده الشروط [1].

و روى الحميري في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر في الصحيح على الظاهر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعطى رجلًا مائة درهم على أن يعطيه خمس دراهم أو أقلّ أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض [2]. و في كتاب عليّ بن جعفر مثله [3].

و في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً، ثمّ يعطي سوداً وزناً و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و يطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط لو وهبها، كلّه صلح [4] و لا فرق بين كون النفع عيناً أو صفة و لا بين الربوي و غيره.

و لو تبرّع المقترض بزيادة عين أو صفة جاز، و لا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيّتهما و عدمه، و لا بين كون ذلك معتاداً و عدمه، لإطلاق النصوص المتعدّدة. و قد روي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) اقترض بكراً فردّ بازلًا رباعيّاً و قال: إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً [5]. و روى مثله عن الصادق (عليه السلام) [6] و عنه (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم و صحيحته على الظاهر: أ وَ ليس خير القرض ما جرّ منفعة [7]. و نحوه منقول عن أبي جعفر (عليه السلام) [8].

ثمّ إن كانت الزيادة حكميّة كما لو دفع الجيّد بدل الرديّ أو الكبير بدل الصغير فالظاهر أنّه ملكه المقرض ملكاً مستقرّاً بقبضه، و إن كانت عينيّة ففي كون


[1] الوسائل 12: 476، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 1.

[2] قرب الإسناد: 265، ح 1055.

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 90.

[4] الوسائل 12: 476، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 2.

[5] سنن البيهقي 5: 351 353.

[6] الوسائل 12: 477، الباب 12 من أبواب الصرف، ح 6.

[7] الوسائل 13: 104، الباب 19 من أبواب الدين و القرض، ح 4.

[8] الوسائل 13: 105، الباب 19 من أبواب الدين و القرض، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست