و الظاهر أنّه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا بتوقّفه عليهما و على القبض، و أمّا أصل الإباحة فالظاهر أنّها غير متوقّفة عليهما. فالإيجاب كقوله: «أقرضتك»، أو «تصرّف فيه و عليك ردّ عوضه»، أو «انتفع به و عليك عوضه»، و ما يؤدّي معناها، و القبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بالإيجاب، و لا ينحصر في معيّن.
و في القرض ثواب كثير، و يحرم اشتراط النفع، لا أعلم فيه خلافاً بينهم، و يدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط [2]. و في معناه أخبار متعدّدة [3].
و رواية خالد بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم