اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 52
و المشهور عندهم وجوب نزح الجميع في وقوع دم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و النصّ خال عنه.
و أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر، و الموجود في الرواية الخمر، و معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر و سائر المسكرات، و المشهور عندهم جريان هذا الحكم في الفقّاع.
و إذا تعذّر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوماً، و الأحوط اعتبار يوم الصوم.
و على المشهور يجب نزح كرّ في موت الحمير و البقرة و شبههما كالبغل و الفرس، و الأحسن إلحاق الثور و البقرة بالبعير في نزح الجميع.
و أوجبوا سبعين دلواً في موت الآدمي، و الأكثر لم يفرقوا بين المسلم و الكافر، و أوجب ابن إدريس للكافر نزح الجميع [1] و الأوّل أقرب.
و المشهور خمسون في العذرة الرطبة و الذائبة في الماء، و المشهور خمسون في الدم الكثير كذبح الشاة و أربعون في موت السنّور، و الكلب، و ألحق الشيخان بهما الخنزير و الأرنب و الثعلب [2].
و المشهور أربعون في بول الرجل و بعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة أيضاً [3] و منهم من أوجب في بول المرأة ثلاثين [4] و منهم من أدخله فيما لا نصّ فيه [5].
و كثير من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ ماء المطر المخلوط بالبول و الغائط و خرء الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلاثون دلواً، و فيه تأمّل، و المشهور أنّه يجب عشرة في العذرة اليابسة.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء