responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 52

و المشهور عندهم وجوب نزح الجميع في وقوع دم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و النصّ خال عنه.

و أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر، و الموجود في الرواية الخمر، و معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر و سائر المسكرات، و المشهور عندهم جريان هذا الحكم في الفقّاع.

و إذا تعذّر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوماً، و الأحوط اعتبار يوم الصوم.

و على المشهور يجب نزح كرّ في موت الحمير و البقرة و شبههما كالبغل و الفرس، و الأحسن إلحاق الثور و البقرة بالبعير في نزح الجميع.

و أوجبوا سبعين دلواً في موت الآدمي، و الأكثر لم يفرقوا بين المسلم و الكافر، و أوجب ابن إدريس للكافر نزح الجميع [1] و الأوّل أقرب.

و المشهور خمسون في العذرة الرطبة و الذائبة في الماء، و المشهور خمسون في الدم الكثير كذبح الشاة و أربعون في موت السنّور، و الكلب، و ألحق الشيخان بهما الخنزير و الأرنب و الثعلب [2].

و المشهور أربعون في بول الرجل و بعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة أيضاً [3] و منهم من أوجب في بول المرأة ثلاثين [4] و منهم من أدخله فيما لا نصّ فيه [5].

و كثير من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ ماء المطر المخلوط بالبول و الغائط و خرء الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلاثون دلواً، و فيه تأمّل، و المشهور أنّه يجب عشرة في العذرة اليابسة.

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء


[1] السرائر 1: 73.

[2] المقنعة: 66، المبسوط 1: 11.

[3] السرائر 1: 78.

[4] المعتبر 1: 68.

[5] الذكرى 1: 101، جامع المقاصد 1: 142.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست