responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 53

الثلاثة كذبح الطير و الرعاف اليسير، و قيل: دلاء يسيرة [1]. و هو أقوى.

و المشهور نزح سبع في موت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما، و كذا الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت و إلّا فثلاث، و قيل: دلو [2].

و المشهور في بول الصبيّ الّذي لم يبلغ و أكل الشيء سبع دلاء، و كذا في اغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة و وقوع الكلب عند خروجه حيّاً، و خمس في ذرق الدجاج، و قيّده بعضهم بالجلّال [3] و ثلاث في موت الحيّة، و دلو في موت العصفور و شبهه و بول الرضيع الّذي لم يغتذ بالطعام.

و اختلف القائلون بالتنجيس في وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ على أقوال ثلاثة: نزح الجميع، و نزح ثلاثين، و الأربعين، و الأقوى أنّ الكل على سبيل الاستحباب.

و المشهور بين القائلين بالتنجيس أنّ طريق تطهير البئر إذا نجس غير منحصر في النزح، بل يمكن تطهيره بممازجة الجاري و نزول الغيث و إلقاء كرّ عليه، و يستفاد من كلام المحقّق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح [4] و هو أقوى على القول بالتنجيس.

و إذا تكرّر وقوع النجاسة فللأصحاب فيه أقوال، أقواها التداخل.

و لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح عندهم و يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء، و المتساقط معفوّ عنه، و لا يجب غسل الدلو.

و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة و إلّا فسبع.

القسم الخامس: الماء المضاف

كالمعتصر من الأجسام أو المصعّد أو الممزوج بجسم آخر بحيث يسلبه الإطلاق، و المشهور أنّه لا يرفع الحدث و لا يزيل الخبث، و لا أعلم خلافاً في أنّه ينجس بملاقاة النجاسة بلا فرق بين القليل و الكثير.


[1] الفقيه 1: 17 ذيل الحديث 22، المنتهي 1: 79.

[2] الفقيه 1: 17 ذيل الحديث 22.

[3] المقنعة: 68، المراسم: 36، السرائر 1: 80.

[4] المعتبر 1: 79.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست