responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 515

كلّ مقرّ به مع جهالة حريّته، و في اشتراط الرشد في القبول قولان. و لا تقبل ادّعاء الحرّيّة من المملوك إلّا بالبيّنة، لصحيحة عيص بن القاسم [1]. و كذا إن وجده يُبتاع في الأسواق، لمعتبرة [2] حمزة بن حمران المعتضدة بالشهرة. و لو وجده في يده و ادّعى رقّيّته و لم يعلم شراؤه و لا بيعه فإن كان كبيراً و صدّقه حكم به، و إن كذّبه فالظاهر أنّه لا يقبل دعواه إلّا ببيّنة، لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقة عن قريب، و إن سكت أو كان صغيراً فوجهان. و استقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرّيّة [3]. و في التحرير العمل بظاهر اليد [4]. و استجوده في المسالك [5] و فيه إشكال، نظراً إلى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان. و لو أسلم الكافر في ملك مثله بيع عليه من مسلم.

و الوحشيّ من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج، و غير الوحشيّ بالأخيرين، و إذا باع الحامل فالأشهر أنّ الولد الموجود حال البيع للبائع، إلّا أن يشترطه المشتري. و عن الشيخ أنّه للمشتري حتّى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع [6]. و حيث يشترطه المشتري يدخل و إن كان مجهولًا، لأنّه تابع للمعلوم.

مسائل:

الاولى: لو باع و استثنى الرأس و الجلد صحّ و يكون شريكاً

بقدر قيمة المستثنى من غير فرق بين ما يراد ذبحه و غيره على قول، و ورد به رواية السكوني [7] و الرواية ضعيفة لا تصلح للتعويل، و الشركة المشاعة غير مقصودة لهما، و القول بالبطلان غير بعيد، إلّا أن يكون مذبوحاً أو يراد ذبحه، و كذا القول في الاشتراك المشترط لبعضهم ذلك.


[1] الوسائل 13: 31، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[2] في المطبوع و خ 1: لرواية، راجع الوسائل 13: 31، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[3] التذكرة 1: 497 س 26.

[4] التحرير 2: 77 س 25.

[5] المسالك 3: 378.

[6] المبسوط 2: 156.

[7] الوسائل 13: 49، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست