اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 516
و لو قال: اشتر حيواناً بشركتي، صحّ، و يشتركان في المبيع، و يلزم الآمر الثمن بقدر الحصّة، و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صحّ، و يرجع عليه عند دلالة القرائن على عدم إرادة التبرّع.
الثانية: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها
كالكفّين و الرجلين و الشعر إذا أراد شراءها، لرواية أبي بصير [1] و رواية حبيب المعلّى الخثعمي [2] و رواية عمران الجعفري [3] و رواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الإسناد [4] و لا يشترط في ذلك إذن المولى.
و في المسالك: يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه [5]. و يدلّ عليه رواية أبي بصير [6] و جوّز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن [7].
و يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئاً من الحلاوة، و أن يتصدّق عنه بشيء، للنصّ فيها [8]. و قدّرت الصدقة بأربعة دراهم.
و يكره وطء من ولدت من الزنا، جمعاً بين ما دلّ على المنع [9] و ما دلّ على الجواز [10]. و يكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان، للأخبار [11].
و اختلفوا في كراهة التفريق بين الأُمّهات و الأطفال أو التحريم، و الثاني لا يخلو عن قوّة، لصحيحة معاوية بن عمّار [12] المعتضدة برواية أبي أيّوب عن
[1] الوسائل 13: 47، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.
[2] الوسائل 13: 48، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.
[3] الوسائل 13: 48، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.