responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 516

و لو قال: اشتر حيواناً بشركتي، صحّ، و يشتركان في المبيع، و يلزم الآمر الثمن بقدر الحصّة، و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صحّ، و يرجع عليه عند دلالة القرائن على عدم إرادة التبرّع.

الثانية: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها

كالكفّين و الرجلين و الشعر إذا أراد شراءها، لرواية أبي بصير [1] و رواية حبيب المعلّى الخثعمي [2] و رواية عمران الجعفري [3] و رواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الإسناد [4] و لا يشترط في ذلك إذن المولى.

و في المسالك: يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه [5]. و يدلّ عليه رواية أبي بصير [6] و جوّز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن [7].

و يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئاً من الحلاوة، و أن يتصدّق عنه بشيء، للنصّ فيها [8]. و قدّرت الصدقة بأربعة دراهم.

و يكره وطء من ولدت من الزنا، جمعاً بين ما دلّ على المنع [9] و ما دلّ على الجواز [10]. و يكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان، للأخبار [11].

و اختلفوا في كراهة التفريق بين الأُمّهات و الأطفال أو التحريم، و الثاني لا يخلو عن قوّة، لصحيحة معاوية بن عمّار [12] المعتضدة برواية أبي أيّوب عن


[1] الوسائل 13: 47، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[2] الوسائل 13: 48، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[3] الوسائل 13: 48، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 3.

[4] قرب الإسناد: 103، ح 344.

[5] المسالك 3: 381.

[6] الوسائل 13: 47، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[7] التذكرة 1: 501 س 23.

[8] الوسائل 13: 31، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[9] الوسائل 12: 224، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، ح 8 و 9.

[10] الوسائل 12: 224، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، ح 6 و 7.

[11] الوسائل 13: 31، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان.

[12] الوسائل 13: 41، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست