اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 510
و لقطات، و الرطبة و شبهها جزّة و جزّات و التوت خرطة و خرطات.
و يجوز بيع الثمرة منفردة و مع أُصولها، و لو بيعت الأُصول لم تدخل الثمرة بعد انعقادها إلّا بالشرط، و الظاهر أنّه يجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها، و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.
السادسة: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات و استثناء جزء معيّن منها
كعذق معيّن و أن يستثني حصّة مشاعة منها، و الأقرب الأشهر أنّه يجوز أن يستثني منها أرطالًا معيّنة معلومة، لرواية ربعي [1] الصحيحة عند جماعة من الأصحاب [2] مضافة إلى العمومات و خالف فيه أبو الصلاح [3]. و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
السابعة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه و نقصان قبل القبض و بعده
لعموم الأدلّة، و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم [4] و صحيحة الحلبي [5].
الثامنة: يجوز بيع الثمرة في أُصولها بالأثمان و العروض
و المنقول عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) تحريم المزابنة [6] و هو المعروف بين الأصحاب، و فسّره بعضهم ببيع الثمرة في النخل بالتمر [7]. و فسّره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها [8] و الأقرب عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر، لعموم الأدلّة، و خصوص حسنة الحلبي و غيرها [9] بل بثمرة منها كما هو التفسير الثاني، و على هذا تحمل رواية
[1] الوسائل 13: 26، الباب 15 من أبواب بيع الثمار، ح 1.