responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 510

و لقطات، و الرطبة و شبهها جزّة و جزّات و التوت خرطة و خرطات.

و يجوز بيع الثمرة منفردة و مع أُصولها، و لو بيعت الأُصول لم تدخل الثمرة بعد انعقادها إلّا بالشرط، و الظاهر أنّه يجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها، و ما يحدث بعد الابتياع للمشتري.

السادسة: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات و استثناء جزء معيّن منها

كعذق معيّن و أن يستثني حصّة مشاعة منها، و الأقرب الأشهر أنّه يجوز أن يستثني منها أرطالًا معيّنة معلومة، لرواية ربعي [1] الصحيحة عند جماعة من الأصحاب [2] مضافة إلى العمومات و خالف فيه أبو الصلاح [3]. و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.

السابعة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه و نقصان قبل القبض و بعده

لعموم الأدلّة، و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم [4] و صحيحة الحلبي [5].

الثامنة: يجوز بيع الثمرة في أُصولها بالأثمان و العروض

و المنقول عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) تحريم المزابنة [6] و هو المعروف بين الأصحاب، و فسّره بعضهم ببيع الثمرة في النخل بالتمر [7]. و فسّره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها [8] و الأقرب عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر، لعموم الأدلّة، و خصوص حسنة الحلبي و غيرها [9] بل بثمرة منها كما هو التفسير الثاني، و على هذا تحمل رواية


[1] الوسائل 13: 26، الباب 15 من أبواب بيع الثمار، ح 1.

[2] الخلاف 3: 91، المسألة 148، الشرائع 2: 53، المختلف 5: 200.

[3] الكافي في الفقه: 356.

[4] الوسائل 13: 13، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، ح 3.

[5] الوسائل 13: 13، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، ح 2.

[6] الوسائل 13: 24، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 4 و 5.

[7] القواعد 2: 35.

[8] الشرائع 2: 54، الخلاف 3: 94، المسألة 153، كشف الرموز 1: 506.

[9] الوسائل 13: 11، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست