responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 509

نعم ذكر الاحمرار و الإصفرار في غير واحد من الأخبار الضعيفة [1] و المرجع في الأمن من العاهة على القول به الرجوع إلى أهل الخبرة. و نقل في التذكرة عن بعض العلماء القول بأنّ حدّه طلوع الثريا، محتجّاً عليه برواية عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) [2] و لم يثبت النقل.

الرابعة: إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه أجمع

لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و مستنده صحيحة يعقوب بن شعيب [3] و موثّقة إسماعيل بن الفاضل [4] و كذا لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعه مع بستان آخر على الأقرب، للرواية المعتبرة.

الخامسة: الأقرب جواز بيع ثمرة الأشجار قبل بدوّ صلاحها

و حدّ بدوّ صلاحها على الأشهر أن ينعقد الحبّ، و اعتبر جماعة منهم الشيخ في النهاية مع انعقاد الحبّ تناثر الورد [5].

و ذكر في المبسوط: إن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تسودّ أو تصفرّ فبدوّ الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة، و إن كانت ممّا تبيضّ فهو أن يتموّه، و هو أن يتموّى فيه الماء الحلو و يصفرّ لونه، و إن كان ممّا لا يتلوّن كالتفّاح فبأن يحلو و يطيب أكله، و إن كان مثل البطّيخ فبأن ينضج، قال: و قد روى أصحابنا أنّ التلوّن يعتبر في ثمرة النخل خاصّة، فأمّا ما يتورّد فبدوّ صلاحه أن يتناثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم [6]. و لا أعلم رواية صحيحة في هذا الباب.

و الأقرب جواز بيعها قبل ظهورها سنتين فصاعداً، و كذا لو ضمّ إليها شيئاً قبل انعقادها، و إذا انعقد جاز بيعها مع أُصولها و منفردة، سواء كانت بارزة كالتفّاح، أو في قشر كالجوز و اللوز.

و يجوز بيع الزرع و السنبل قائماً و حصيداً، و الخضر بعد انعقادها لقطة


[1] الوسائل 13: 3، الباب 2 من أبواب بيع الثمار.

[2] التذكرة 1: 503 س 41.

[3] الوسائل 13: 7، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، ح 1.

[4] الوسائل 13: 8، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، ح 2.

[5] النهاية 2: 207.

[6] المبسوط 2: 114.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست