اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 499
حتّى بينها و بين الخبز و الهريسة، و كذا بين جميع أنواع اللبن و ما يحصل منه، حتّى بين الحليب و الكشك و الكامخ [1] و إن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر.
و ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما و بكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.
قالوا: لحوم البقر و الجواميس جنس واحد، لدخولهما تحت جنس البقر، و ادّعي الإجماع على ذلك [2] فإن ثبت، و إلّا كان للنظر فيه مجال، و لحم البقر و الغنم جنسان، و الوحشيّ مخالف لإنسيّه، قال بعضهم: لحم الضأن و المعز واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم [3] و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، و الألبان تتبع الحيوان في التجانس و الاختلاف، و الأدهان تتبع ما يستخرج منه و الخلول [4] تابعة لأُصولها.
قالوا: الشيء واصلة واحد، كالزبد و السمن، و الحليب و المخيض، و نقل في التذكرة اتّفاق الأصحاب على أنّه لا يجوز التفاضل بينهما [5] قيل: الحمام جنس واحد [6]. و قيل: ما يختصّ من أنواعه باسم فهو جنس مغاير [7] و كذا الخلاف في السموك.
الفصل الثاني في الكيل و الوزن
لا ربا إلّا في مكيل أو موزون، لصحيحة زرارة [8] و موثّقة عبيد بن زرارة [9]، فما لا كيل فيه و لا وزن جاز بيعه متساوياً و متفاضلًا. و لو كان معدوداً ففيه خلاف،