responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 500

و الأقرب الجواز، فيجوز بيع الثوب بالثوبين و البيضة بالبيضتين نقداً و نسيئة على الأقرب الأشهر. و لا ربا في الماء، و يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه، قالوا: الاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عصر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) بني عليه، و ما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد، و قد ثبت أنّ أربعة كانت مكيلة في عهده و هي الحنطة و الشعير و التمر و الملح، فلا يباع بعضها ببعض إلّا كيلًا و إن اختلف في الوزن، و ما عداها إن ثبت له في عهده (صلّى اللّٰه عليه و آله) أحد الأمرين، و إلّا رجع فيه إلى عادة البلد، و الرجوع إلى عادة البلد مطلقاً و جواز التعويل على الوزن مطلقاً محتمل.

و في جواز بيع الرطب بالتمر خلاف، و المسألة محلّ إشكال، و القول بالجواز لا يخلو عن قرب. و هل يتعدّى إلى غيره كالعنب بالزبيب، و اللحم الرطب بالمقدّد، و الحنطة المبلولة باليابسة؟ فيه خلاف، و الأقرب الكراهة جمعاً بين الأخبار، و أخبار المنع و إن كانت متعدّدة معتبرة، لكن دلالتها على التحريم غير واضحة.

فروع:

الأوّل: إذا باع الحنطة بالدقيق مثلًا فالأحوط اعتبار الوزن

لأنّه أضبط.

الثاني: يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض

و كذا الأخباز مثلًا بمثل إن اشتركا في الرطوبة أو اليبوسة و إن كانت رطوبة بعضها أكثر من الآخر، و لو كان أحدهما رطباً و الآخر يابساً ففيه الخلاف السابق. و لعلّ الأقرب الجواز.

الثالث: المشهور عدم [جواز] بيع لحم بحيوان من جنسه

كلحم الشاة بالشاة، و لعلّ مستنده ما رواه الصدوق عن غياث بن إبراهيم في الموثّق عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليّاً (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان [1] و الرواية غير دالّة على التحريم، و عموم الحكم في الحيوان غير مشهور، و خالف ابن إدريس فحكم بالجواز، لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد الأمرين [2]. و في المسالك: و هو قويّ مع


[1] الفقيه 3: 278، ح 4004.

[2] السرائر 2: 258.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست