responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 482

كان مؤمناً، للنهي عن ذلك و الترغيب في التسامح و سهولة القضاء و الاقتضاء [1].

و إن دفع المشتري و لم يرض ببقاء الثمن عنده فالظاهر أنّه يجب على البائع الأخذ أو الإبراء، و إن امتنع دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي إن تمكّن، و بذلك تبرأ ذمّته، فإن تلف بلا تفريط فمن مال البائع و لا ضمان على المشتري و لا على الحاكم، و كذا الحكم في سائر الحقوق الماليّة، و إن تعذّر يخلّى عنده بحيث يسهّل عليه أخذه برفع يده و تسليط صاحبه عليه فيبرأ ذمّته و الضمان على البائع، فإن ضاع من غير تفريط من المشتري أو تصرّف كان من مال البائع على الأقرب، و لا يبعد جواز ما ذكرنا مع التمكّن من الحاكم أيضاً، و كذا الحكم في طرف البائع إذا باع سلماً، و كذا الحكم في سائر الحقوق.

و يجوز بيع المتاع حالّا و مؤجّلًا بزيادة عن ثمنه، و في بعض عباراتهم التقييد بعلم المشتري و البائع بالقيمة [2] و الظاهر أنّ هذا ليس شرطاً للصحّة، بل شرط اللزوم بناءً على ثبوت خيار الغبن عند عدمه، و الظاهر أنّ الحكم المذكور مقيّد بعدم الإسراف و تضييع المال.

و لا يجوز تأخير ثمن المبيع و غيره من الحقوق الماليّة بزيادة فيه، و يجوز تعجيله بنقصان منه، و تدلّ عليه صحيحة الحلبي [3] و موثّقة زرارة [4].

الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع

و الضابط في هذا الباب الرجوع إلى العرف العامّ، و لو اختصّ أهل قرية أو بلد بعرفٍ خاصّ ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلادهم على ذلك، و هذا أمر يختلف بحسب البلاد المختلفة و الأزمان المختلفة.


[1] الوسائل 12: 331، الباب 42 من أبواب آداب التجارة.

[2] إرشاد الأذهان 1: 370.

[3] الوسائل 12: 369، الباب 4 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[4] الوسائل 12: 369، الباب 4 من أبواب أحكام العقود، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست