responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 481

واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] و صحيحة بشّار بن يسار [2] و على الجواز بلا شرط رواية الحسين بن المنذر [3] و على عدم جواز الشرط ما رواه الحميري بإسناد لا يبعد الحكم بصحّته عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟ قال: إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس [4]. و نحوه في كتاب عليّ بن جعفر، إلّا أنّه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد [5] و لا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط.

و إن حلّ الأجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز، و كذا إن اشتراه بغير جنس ثمنه مطلقاً. و إن اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه أقوال: أحدها: الجواز مطلقاً، و ثانيها: التحريم مطلقاً، و ثالثها: اختصاص التحريم بالطعام. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. و الأقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية، فالقول الأوّل أقرب.

و إذا ابتاع شيئاً مؤجّلًا لم يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الأجل و ليس للبائع المطالبة، و إن دفعه تبرّعاً فالظاهر أنّه لم يجب على البائع أخذه.

و يجب الدفع بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فإن امتنع جاز الرفع إلى الحاكم الشرعي، و إن تعذّر فالظاهر أنّ له الأخذ على الوجه القهري أو المقاصّة مع الإمكان، و الظاهر وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب، فإن وجد الجنس المساوي لا يتعدّى إلى غيره.

و في جواز المرافعة إلى حكّام الجور عند تعذّر الوصول إلى الحقّ أو تعسّرها بدونها إشكال، للنهي عنها في الأخبار [6] بل لا ينبغي الاقتضاء و التضييق عليه إن


[1] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[2] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 3.

[3] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 4.

[4] الوسائل 12: 371، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 6.

[5] مسائل عليّ بن جعفر: 127، ح 100.

[6] الوسائل 18: 2، الباب 1 من أبواب صفات القاضي.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست