responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 477

البقرة و الناقة تردّد.

الثانية: أطلق أكثر الأصحاب أنّ الثيوبة ليست عيباً

إلّا أنّه يشكل ذلك في الصغيرة الّتي ليست محلّ الوطء، فإنّ أصل الخلقة و الغالب في أمثالها البكارة. و عن ظاهر ابن البرّاج أنّها عيب مطلقاً [1].

و لو اشترط البكارة فظهر أنّها كانت ثيّباً حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع أو بالاختبار مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيوبة فيه كان المشتري مخيّراً بين الردّ و الإمساك على الأشهر الأقرب، و هل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟ فيه وجهان. و لو انعكس الفرض فالأقوى ثبوت الخيار أيضاً.

الثالثة: خيار العيب ليس بفوري

فيجوز الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالماً به ما لم يصرّح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضراً أم غائباً. و كذا الأرش، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و مستنده عموم أدلّة الخيار من غير تقييد، و خصوص بعض الأخبار [2].

الرابعة: الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار

و السابق عند البائع يوجب الخيار، و ظاهر بعضهم و صريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرّة [3]. و هو ظاهر صحيحة أبي همام [4] و اشترط بعضهم الاعتياد [5]. قيل: و أقلّ ما يتحقّق بمرّتين [6].

الخامسة: إذا اشترى جارية و لم تحض ستّة أشهر و كان من شأنها الحيض كان ذلك عيباً على الأشهر الأقرب

لأنّه لا يكون ذلك إلّا لآفة غير طبيعيّة، و يدلّ عليه حسنة داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس بها حمل؟ قال: إن كان مثلها تحيض


[1] المهذّب 1: 395.

[2] الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب الخيار.

[3] المسالك 3: 296، و في التذكرة 1: 538 س 40.

[4] الوسائل 12: 411، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب، ح 2.

[5] الروضة البهية 3: 499.

[6] المسالك 3: 296.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست