اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 477
البقرة و الناقة تردّد.
الثانية: أطلق أكثر الأصحاب أنّ الثيوبة ليست عيباً
إلّا أنّه يشكل ذلك في الصغيرة الّتي ليست محلّ الوطء، فإنّ أصل الخلقة و الغالب في أمثالها البكارة. و عن ظاهر ابن البرّاج أنّها عيب مطلقاً [1].
و لو اشترط البكارة فظهر أنّها كانت ثيّباً حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع أو بالاختبار مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيوبة فيه كان المشتري مخيّراً بين الردّ و الإمساك على الأشهر الأقرب، و هل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟ فيه وجهان. و لو انعكس الفرض فالأقوى ثبوت الخيار أيضاً.
الثالثة: خيار العيب ليس بفوري
فيجوز الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالماً به ما لم يصرّح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضراً أم غائباً. و كذا الأرش، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و مستنده عموم أدلّة الخيار من غير تقييد، و خصوص بعض الأخبار [2].
الرابعة: الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار
و السابق عند البائع يوجب الخيار، و ظاهر بعضهم و صريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرّة [3]. و هو ظاهر صحيحة أبي همام [4] و اشترط بعضهم الاعتياد [5]. قيل: و أقلّ ما يتحقّق بمرّتين [6].
الخامسة: إذا اشترى جارية و لم تحض ستّة أشهر و كان من شأنها الحيض كان ذلك عيباً على الأشهر الأقرب
لأنّه لا يكون ذلك إلّا لآفة غير طبيعيّة، و يدلّ عليه حسنة داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس بها حمل؟ قال: إن كان مثلها تحيض