اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 476
عيباً، كاشتراط الجعودة في الشعر و الزجج للحاجب.
مسائل:
الأُولى: التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الردّ و الإمساك
و المراد بالتصرية أن يربط الشاة و نحوه و لا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها، فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كلّ يوم، فيرغب في شرائها بزيادة.
قال في المسالك: الأصل في تحريمه مع الإجماع النصّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و هو من طرق العامّة، و ليس في أخبارنا تصريح به، لكنّه في الجملة موضع وفاق [1].
و يردّ مع المصرّاة لبنها، فإن تعذّر فالمثل، فإن تعذّر فالقيمة وقت الدفع و مكانه على المشهور، و قيل: يردّ ثلاثة أمداد من طعام.
و المراد باللبن الموجود حال البيع، أمّا المتجدّد بعد العقد ففي وجوب ردّه وجهان: من إطلاق الردّ في الأخبار، و من أنّه نماء المبيع الّذي هو ملكه و العقد إنّما يفسخ من حينه. و لو امتزج الموجود حالته بالمتجدّد اشتركا.
و لو تغيّر اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو ردّه مع الأرش إن أوجب نقصاً وجهان، و لعلّ الترجيح للثاني.
و القول بردّ ثلاثة أمداد للشيخ (رحمه اللّٰه)[2] و مستنده حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها؟ قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء [3]. و الرواية مختصّة بصورة شرب اللبن، و لا يبعد العمل بمضمونها، لحسنها مع اعتضادها بغيرها [4]. و للشيخ قول آخر بردّ صاع من تمر أو من برّ [5]. و هو منصوص عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في حكم المصرّاة من طريق العامّة [6].
و إذا لم تثبت التصرية بالإقرار أو البيّنة تختبر ثلاثة أيّام، و في ثبوتها في