responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 476

عيباً، كاشتراط الجعودة في الشعر و الزجج للحاجب.

مسائل:

الأُولى: التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الردّ و الإمساك

و المراد بالتصرية أن يربط الشاة و نحوه و لا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها، فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كلّ يوم، فيرغب في شرائها بزيادة.

قال في المسالك: الأصل في تحريمه مع الإجماع النصّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و هو من طرق العامّة، و ليس في أخبارنا تصريح به، لكنّه في الجملة موضع وفاق [1].

و يردّ مع المصرّاة لبنها، فإن تعذّر فالمثل، فإن تعذّر فالقيمة وقت الدفع و مكانه على المشهور، و قيل: يردّ ثلاثة أمداد من طعام.

و المراد باللبن الموجود حال البيع، أمّا المتجدّد بعد العقد ففي وجوب ردّه وجهان: من إطلاق الردّ في الأخبار، و من أنّه نماء المبيع الّذي هو ملكه و العقد إنّما يفسخ من حينه. و لو امتزج الموجود حالته بالمتجدّد اشتركا.

و لو تغيّر اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو ردّه مع الأرش إن أوجب نقصاً وجهان، و لعلّ الترجيح للثاني.

و القول بردّ ثلاثة أمداد للشيخ (رحمه اللّٰه) [2] و مستنده حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها؟ قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء [3]. و الرواية مختصّة بصورة شرب اللبن، و لا يبعد العمل بمضمونها، لحسنها مع اعتضادها بغيرها [4]. و للشيخ قول آخر بردّ صاع من تمر أو من برّ [5]. و هو منصوص عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في حكم المصرّاة من طريق العامّة [6].

و إذا لم تثبت التصرية بالإقرار أو البيّنة تختبر ثلاثة أيّام، و في ثبوتها في


[1] المسالك 3: 292.

[2] النهاية 2: 141.

[3] الوسائل 12: 360، الباب 13 من أبواب الخيار، ح 1.

[4] الوسائل 12: 360، الباب 13 من أبواب الخيار، ح 2 و 3.

[5] المبسوط 2: 125.

[6] صحيح البخاري 3: 92.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست