responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 467

في ثبوت الخيار للمغبون لو بذل الغابن التفاوت [1]. و لهم في سقوط الخيار بالتصرّف هاهنا تفاصيل مذكورة في المسالك [2].

الخامس: من باع و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيّام

فإن جاء المشتري بالثمن، و إلّا كان البائع أحقّ به. و اللزوم في هذا النوع منتف عند الأصحاب، و أخبارهم متظافرة به كصحيحة زرارة [3] و حسنته [4] و صحيحة عليّ بن يقطين [5] و موثّقة إسحاق بن عمّار [6] و غيرها، فعند جماعة ثبوت الخيار [7]. و عن ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع [8] و لعلّ الأقرب الثاني، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين و صحيحة زرارة و غيرهما.

و المعتبر في هذا النوع عدم قبض الثمن، و عدم تقبيض المبيع، و عدم اشتراط التأجيل في الثمن و المثمن، و بعض كلّ واحد منهما و لو ساعة. و قبض بعض من كلّ منهما كلا قبض، و لو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار. و شرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه.

و لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة. و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ فالأقرب عدم اللزوم و ثبوت البطلان أو الخيار.

و لو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه، و قبل الثلاثة على الأشهر الأقرب، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين [9] مؤيّداً برواية عقبة بن خالد [10].


[1] التذكرة 1: 523 س 10.

[2] المسالك 3: 204 205.

[3] الوسائل 12: 356، الباب 9 من أبواب الخيار الحديث 1.

[4] الوسائل 12: 356، الباب 9 من أبواب الخيار ذيل الحديث 1.

[5] الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، ح 3.

[6] الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، ح 4.

[7] المقنعة: 591 592، النهاية 2: 139، المسالك 3: 208.

[8] نقله في المختلف 5: 70، المبسوط 2: 87.

[9] الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، ح 3.

[10] الوسائل 12: 358، الباب 10 من أبواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست