اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 467
في ثبوت الخيار للمغبون لو بذل الغابن التفاوت [1]. و لهم في سقوط الخيار بالتصرّف هاهنا تفاصيل مذكورة في المسالك [2].
الخامس: من باع و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيّام
فإن جاء المشتري بالثمن، و إلّا كان البائع أحقّ به. و اللزوم في هذا النوع منتف عند الأصحاب، و أخبارهم متظافرة به كصحيحة زرارة [3] و حسنته [4] و صحيحة عليّ بن يقطين [5] و موثّقة إسحاق بن عمّار [6] و غيرها، فعند جماعة ثبوت الخيار [7]. و عن ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع [8] و لعلّ الأقرب الثاني، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين و صحيحة زرارة و غيرهما.
و المعتبر في هذا النوع عدم قبض الثمن، و عدم تقبيض المبيع، و عدم اشتراط التأجيل في الثمن و المثمن، و بعض كلّ واحد منهما و لو ساعة. و قبض بعض من كلّ منهما كلا قبض، و لو قبض الجميع أو أقبض الجميع فلا خيار. و شرط القبض المانع من الخيار كونه بإذن مالكه.
و لا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة. و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ فالأقرب عدم اللزوم و ثبوت البطلان أو الخيار.
و لو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه، و قبل الثلاثة على الأشهر الأقرب، لظاهر صحيحة عليّ بن يقطين [9] مؤيّداً برواية عقبة بن خالد [10].