responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 468

و ذهب المفيد و المرتضى و سلّار و من تبعهم إلى أنّ تلفه من المشتري نظراً إلى ثبوت الناقل من غير خيار [1].

و عن ابن حمزة و ظاهر أبي الصلاح أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فمن مال المشتري، و إلّا فمن مال البائع [2]. و نفى عنه البأس في المختلف [3]. و للشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن [4]. و قوّاه الشهيد في الدروس [5]. و كأنّ مستنده خبر الضرار، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة.

السادس خيار ما يفسد من يومه:

ففي رواية محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أحد الإمامين (عليهما السلام): في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن؟ قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلّا فلا بيع له [6]. و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم إلى الليل [7]. و في الرواية إشكال، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من الخيار دفع الضرر عن البائع و هو لا يحصل بالخيار في الليل، لأنّ المفروض أنّه يفسد من يومه. و لعلّ المراد من اليوم اليوم بليلته. و الأصحاب عبّروا المسألة بعبارات لا تخلو من شيء. و أوفق العبارات بالخبر عبارة المحقّق [8].

و الشهيد في الدروس فرض المسألة فيما يفسده المبيت و أثبت الخيار عند انقضاء النهار [9]. فكأنه حمل اليوم على ما ذكرنا، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما


[1] المقنعة: 592، الانتصار: 210، المراسم: 173.

[2] الوسيلة: 239، الكافي في الفقه: 355.

[3] المختلف 5: 69.

[4] المبسوط 2: 148.

[5] الدروس 3: 274.

[6] الوسائل 12: 358، الباب 11 من أبواب الخيار، ح 1.

[7] الوسائل 12: 359، الباب 11 من أبواب الخيار، ح 2.

[8] الشرائع 2: 23.

[9] الدروس 3: 274.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست