responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 460

و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ. و قول الشيخ غير بعيد.

و لا يجوز بيع اللبن في الضرع عند جماعة، و جوّزه الشيخ مع الضميمة و لو إلى ما يوجد في مدّة معلومة [1]. و هو حسن، لموثّقة سماعة، قال: سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ قال: لا، إلّا أن يحلب إلى سكرجة فيقول: أشتري منك هذا اللبن الّذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة [2].

و روى الكليني بإسناد معتبر عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى ينقطع أو شيء منها [3].

و كذا منع جماعة من بيع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام و لو ضمّ إليه غيره، لجهالته، و لكون ما عدا الجلود من المذكورات موزوناً فلا يصحّ جزافاً [4]. و في المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفرداً و منضمّاً مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنّه حينئذٍ غير موزون كالثمرة على الشجرة و إن كان موزوناً لو قلع كالثمرة، و في بعض الأخبار دلالة عليه [5] و هو جيّد، لكن في استثناء الجلد تأمّل.

و منع جماعة من بيع الحمل و لو مع الضميمة [6]. و جوّزه بعضهم إذا ضمّ إلى ما يصحّ بيعه بشرط كون الضميمة مقصودة [7]. و هذا القول متّجه، لكن لا أعرف دليلًا على اشتراط كون الضميمة مقصودة.

و روى إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في رجل


[1] النهاية 2: 170.

[2] الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 2.

[3] الكافي 5: 103، الحديث 5.

[4] الشرائع 2: 19، القواعد 2: 25، جامع المقاصد 4: 111.

[5] المسالك 3: 181.

[6] السرائر 2: 322، المختلف 5: 251، جامع المقاصد 4: 112.

[7] المسالك 2: 181.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست