اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 459
و يفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى الاختبار بالذوق أو الشمّ، و يجوز شراؤه من دون الاختبار بالوصف. و لو كان المبيع مشاهداً بحيث ترتفع الجهالة عنه بحسب الأوصاف المعتبرة سوى الطعم و الريح ففي جواز بيعه خلاف، و لعلّ الأقرب الصحّة. فإن ظهر بخلاف المعروف منه بحيث كان معيباً تخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك و أخذ الأرش إن لم يتصرّف فيه تصرّفاً موجباً لسقوط الخيار، و إلّا ثبت الأرش خاصّة.
و ما يؤدّي اختباره إلى فساده كالجوز و البطيخ و البيض يجوز شراؤه مع جهالة ما في بطونه، و في عبارة بعض الأصحاب: جاز شراؤه بشرط الصحّة [1]. و في عبارة جماعة بشرط الصحّة و البراءة من العيوب.
قالوا: و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الردّ، و إذا لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كلّه. و هذا متّجه مع الشرط المذكور و بدونه محلّ تأمّل. و عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بأنّه إن شرط البائع البراءة من العيوب صحّ و لا خيار لو ظهر معيباً [2]. و استشكله بعضهم فيما لو ظهر كلّه معيباً و لم يكن لمكسوره قيمة [3]. فإنّ مقتضى الشرط سلامة الثمن كلّه للبائع، و هو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شيء في مقابلة الثمن حينئذٍ، فيكون أكل مال بالباطل، و استوجه حينئذٍ بطلان الشرط.
و في جواز بيع السمك الّذي في الآجام و كان مملوكاً و لم يكن مشاهداً و لا محصوراً خلاف، فقيل: لا يجوز و إن ضمّ إليه القصب أو غيره [4] و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة [5]. و مستندهم أخبار ضعيفة، و الّذي اختاره المتأخّرون أنّ المقصود بالبيع إن كان هو القصب و جعل السمك تابعاً له صحّ البيع،