و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعاً فيه وزن أو كيل يعيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس [2].
و يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا على الأشهر الأقرب، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [3]. و نقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع [4].
و لو باعه أرضاً على أنّها جربان معيّنة فكانت أقلّ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع و أخذها بحصّتها من الثمن على قول. و قيل: بل بكلّ الثمن [5]. و للشيخ (رحمه اللّٰه) قول ثالث بأنّ البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة فعليه الإكمال منها و إلّا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ، و مستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام)[6] لكنّها غير نقيّ السند.
و لو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ و الإجازة بالثمن، و يحتمل على بُعدٍ كون الزيادة للبائع فيتخيّر المشتري بين الفسخ و الرضا بالباقي بجميع الثمن. و فيه قول آخر في المختلف [7].
و كذا الحكم في كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه. و لو نقص ما يتساوى أجزاؤه فقيل: يثبت الخيار للمشتري بين الردّ و الأخذ بحصّته من الثمن، و الأقرب أنّ المشتري مخيّر بين الفسخ و الأخذ بالثمن.
و يكفي مشاهدة المبيع عن وصفه و لو غاب وقت الابتياع، إلّا أن يمضي مدّة جرت العادة بالتغيّر فيها، و إن احتمل التغيّر فالظاهر جواز البناء على الأوّل، و يثبت له الخيار إن ثبت التغيّر.
[1] الوسائل 12: 255، الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 1.
[2] الوسائل 12: 255، الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 4.