responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 458

قدر ذلك، فقال: لا بأس [1].

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعاً فيه وزن أو كيل يعيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس [2].

و يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا على الأشهر الأقرب، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [3]. و نقل بعضهم عن الشيخ في الخلاف المنع [4].

و لو باعه أرضاً على أنّها جربان معيّنة فكانت أقلّ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع و أخذها بحصّتها من الثمن على قول. و قيل: بل بكلّ الثمن [5]. و للشيخ (رحمه اللّٰه) قول ثالث بأنّ البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة فعليه الإكمال منها و إلّا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ، و مستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) [6] لكنّها غير نقيّ السند.

و لو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ و الإجازة بالثمن، و يحتمل على بُعدٍ كون الزيادة للبائع فيتخيّر المشتري بين الفسخ و الرضا بالباقي بجميع الثمن. و فيه قول آخر في المختلف [7].

و كذا الحكم في كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه. و لو نقص ما يتساوى أجزاؤه فقيل: يثبت الخيار للمشتري بين الردّ و الأخذ بحصّته من الثمن، و الأقرب أنّ المشتري مخيّر بين الفسخ و الأخذ بالثمن.

و يكفي مشاهدة المبيع عن وصفه و لو غاب وقت الابتياع، إلّا أن يمضي مدّة جرت العادة بالتغيّر فيها، و إن احتمل التغيّر فالظاهر جواز البناء على الأوّل، و يثبت له الخيار إن ثبت التغيّر.


[1] الوسائل 12: 255، الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 1.

[2] الوسائل 12: 255، الباب 4 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 4.

[3] التذكرة 1: 470 س 22.

[4] الدروس 3: 198.

[5] حكاه في الدروس 3: 198.

[6] النهاية 2: 221، و الرواية في التهذيب 7: 153، ح 675.

[7] المختلف 5: 270.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست