responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 366

كتاب الجهاد و فيه أركان:

الأوّل في وجوبه

و هو فرض على الكفاية إلّا فيما يستثني، لا أعرف في ذلك خلافاً بين أصحابنا، و حكي عن سعيد بن المسيّب القول بوجوبه على الأعيان [1] و فروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع.

و الفرض الكفائي: كلّ مهمّ دينيّ يتعلّق غرض الشارع بحصوله و لا يكون عين من يتولّاه مقصودة، و من ذلك: إقامة الحجج العلميّة و دفع شبهات المقاومين للحقّ في الأُصول الدينيّة، و حلّ المشكلات المحتاج إليها، و الصناعات المهمّة الّتي بها قوام المعاش.

و عدّ منها: دفع الضرر عن المؤمنين و إزالة فاقتهم كإطعام الجائع و ستر العاري و إغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة عن الكفاية، و كالقضاء و تحمّل الشهادة.

و عدّ منها: حفظ ما يتوقّف عليه التفقّه من المقدّمات العلميّة و الحديث و معرفة الرجال، قيل: فيجب نسخ كتبه و تصحيحها و ضبطها على المكلّف و إن كان قاصراً عن استعداد بلوغ درجة الاجتهاد [2]. و قطع في التذكرة بأنّه لا يكفي المفتي الواحد


[1] حكاه في الخلاف 5: 517، المسألة 1.

[2] المسالك 3: 9.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست