اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 366
كتاب الجهاد و فيه أركان:
الأوّل في وجوبه
و هو فرض على الكفاية إلّا فيما يستثني، لا أعرف في ذلك خلافاً بين أصحابنا، و حكي عن سعيد بن المسيّب القول بوجوبه على الأعيان [1] و فروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع.
و الفرض الكفائي: كلّ مهمّ دينيّ يتعلّق غرض الشارع بحصوله و لا يكون عين من يتولّاه مقصودة، و من ذلك: إقامة الحجج العلميّة و دفع شبهات المقاومين للحقّ في الأُصول الدينيّة، و حلّ المشكلات المحتاج إليها، و الصناعات المهمّة الّتي بها قوام المعاش.
و عدّ منها: دفع الضرر عن المؤمنين و إزالة فاقتهم كإطعام الجائع و ستر العاري و إغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة عن الكفاية، و كالقضاء و تحمّل الشهادة.
و عدّ منها: حفظ ما يتوقّف عليه التفقّه من المقدّمات العلميّة و الحديث و معرفة الرجال، قيل: فيجب نسخ كتبه و تصحيحها و ضبطها على المكلّف و إن كان قاصراً عن استعداد بلوغ درجة الاجتهاد [2]. و قطع في التذكرة بأنّه لا يكفي المفتي الواحد