responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 367

في البلد [1]. و لعلّ المستند في معظم ما ذكر قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [2] و قوله تعالى سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [3] مع تأييدهما في بعض المواضع بوجوب حفظ النفس و الدين، و لا يمكن حصول موجبهما إلّا بالتعاون و التشارك في الأُمور الموجبة لنظام المعاش و المعاد.

و ربّما يستدلّ على وجوب القضاء و تحمّل الشهادة و التفقّه و الأمر بالمعروف بقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [4] الآية، و قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ [5] الآية، و قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ [6] و قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [7] و قوله تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [8] الآية.

و يشترط في وجوب الجهاد التكليف و كون المكلّف حرّا على الأشهر، و نقل عن ابن الجنيد الخلاف فيه [9]. و يشترط في الوجوب كونه ذكراً، فلا يجب على المرأة و نقل العلّامة الإجماع عليه [10]. و أن لا يكون شيخاً هِمّاً و لا أعمى عند الأصحاب و لا مُقعداً يعجز عن الركوب و العدو. و أوجب في المنتهي على من يمكنه الركوب و المشي و إن تعذّر عليه شدّة العدو [11]. و لا يجب على فقير يعجز عن نفقة عياله و طريقه و ثمن سلاحه. للآية [12].

و عن الشيخ أنّ الضابط في إسقاط الجهاد لأجل عدم الراحلة هو مسافة التقصير [13]. و نفى العلّامة الاعتماد عليه و جعل الضابط الحاجة [14]. و هو حسن،


[1] التذكرة 9: 36.

[2] المائدة: 2.

[3] الحديد: 21.

[4] المائدة: 44 و 45.

[5] البقرة: 159.

[6] التوبة: 122.

[7] البقرة: 282.

[8] آل عمران: 104.

[9] حكاه في المختلف 4: 383.

[10] المنتهي 2: 899 س 7.

[11] المنتهي 2: 899 س 22.

[12] التوبة: 91.

[13] المبسوط 2: 5.

[14] المنتهي 2: 899 س 29.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست