اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 367
في البلد [1]. و لعلّ المستند في معظم ما ذكر قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ[2] و قوله تعالى سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[3] مع تأييدهما في بعض المواضع بوجوب حفظ النفس و الدين، و لا يمكن حصول موجبهما إلّا بالتعاون و التشارك في الأُمور الموجبة لنظام المعاش و المعاد.
و ربّما يستدلّ على وجوب القضاء و تحمّل الشهادة و التفقّه و الأمر بالمعروف بقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ[4] الآية، و قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ[5] الآية، و قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ[6] و قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا[7] و قوله تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[8] الآية.
و يشترط في وجوب الجهاد التكليف و كون المكلّف حرّا على الأشهر، و نقل عن ابن الجنيد الخلاف فيه [9]. و يشترط في الوجوب كونه ذكراً، فلا يجب على المرأة و نقل العلّامة الإجماع عليه [10]. و أن لا يكون شيخاً هِمّاً و لا أعمى عند الأصحاب و لا مُقعداً يعجز عن الركوب و العدو. و أوجب في المنتهي على من يمكنه الركوب و المشي و إن تعذّر عليه شدّة العدو [11]. و لا يجب على فقير يعجز عن نفقة عياله و طريقه و ثمن سلاحه. للآية [12].
و عن الشيخ أنّ الضابط في إسقاط الجهاد لأجل عدم الراحلة هو مسافة التقصير [13]. و نفى العلّامة الاعتماد عليه و جعل الضابط الحاجة [14]. و هو حسن،