responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 361

متمتّعاً [1]. و الأخبار في هذا الباب مختلفة [2].

و لو اعتمر متمتّعاً لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرماً و يرجع قبل شهر جاز على الأشهر، و نقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج [3] و ذهب ابن إدريس إلى الكراهة [4]. و لو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة.

و الأقوى جواز وقوعها في كلّ شهر، و في أقلّ منه نظر. و الحلق فيها أفضل من التقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له على المشهور، و عن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة [5].

المقصد السابع في الحصر و الصدّ

و فيه مسائل:

الأُولى: الحصر و الصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة

و يفترقان في أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّم عليه بالإحرام حتّى النساء، دون المحصور، فإنّه إنّما يحلّ له بالمحلّل ما عدا النساء، و يفترقان أيضاً في مكان ذبح هدي التحلّل، فإنّ مكان ذبح هدي التحلّل أو نحره للمصدود حيث يحصل المانع، و المحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحجّ أو مكّة إن كان في إحرام العمرة على المشهور بين الأصحاب، و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصور دون المصدود، لجوازه بدون الشرط.

الثانية: إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام

فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه و لا طريق له سوى موضع


[1] المهذّب 1: 272.

[2] الوسائل 8: 205، الباب 15 من أبواب أقسام الحجّ.

[3] نقله عنهم في الدروس 1: 336.

[4] السرائر 1: 633.

[5] الدروس 1: 329.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست