responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 342

الميزاب، و ثانيها: استحباب كونه من تحت الميزاب أو المقام. و ثالثها: استحباب كونه من المقام.

فإن نسي الإحرام من مكّة قيل: يرجع إلى مكّة وجوباً مع المكنة [1]. فإن تعذّر أحرم و لو بعرفة. و عن الشيخ: لو نسي الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها و ليس عليه شيء، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شيء [2].

و صفة الإحرام كما تقدّم في إحرام العمرة، إلّا أنّه ينوي هاهنا إحرام الحجّ ثمّ يبيت بمنى مستحبّاً ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة.

و يكره أن يجوز وادي محسِّر إلّا بعد طلوع الشمس، و نقل عن الشيخ و ابن البرّاج التحريم [3]. و اختلفوا في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة، فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة. و عن بعضهم عدم الجواز [4].

ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، و في غير واحد من عبارات المتأخّرين أنّه يجب الوقوف من أوّل الزوال إلى الغروب و أنّه يجب النيّة في أوّل الزوال ليقع الوقوف الواجب بعده [5]. و في كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدإ الكون، بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب. و الّذي يستفاد من عبارات القدماء أنّ الوقوف إنّما يكون بعد الفراغ من الغسل و الصلاتين بعد الزوال، و هو المستفاد من الأخبار.

و أمّا وجوب الوقوف إلى غروب الشمس و عدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل العلّامة في المنتهي اتّفاق أهل العلم عليه [6]. و يناسبه حسنة معاوية بن عمّار [7].


[1] القواعد 1: 417.

[2] النهاية 1: 518.

[3] المبسوط 1: 368، المهذّب 1: 251.

[4] الشرائع 1: 253.

[5] جامع المقاصد 3: 222، المدارك 7: 393.

[6] المنتهي 2: 720 س 12 و 28.

[7] الوسائل 10: 29، الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست