اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 342
الميزاب، و ثانيها: استحباب كونه من تحت الميزاب أو المقام. و ثالثها: استحباب كونه من المقام.
فإن نسي الإحرام من مكّة قيل: يرجع إلى مكّة وجوباً مع المكنة [1]. فإن تعذّر أحرم و لو بعرفة. و عن الشيخ: لو نسي الإحرام بالحجّ إلى أن يحصل بعرفات جدّد الإحرام بها و ليس عليه شيء، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلّها لم يكن عليه شيء [2].
و صفة الإحرام كما تقدّم في إحرام العمرة، إلّا أنّه ينوي هاهنا إحرام الحجّ ثمّ يبيت بمنى مستحبّاً ليلة عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة.
و يكره أن يجوز وادي محسِّر إلّا بعد طلوع الشمس، و نقل عن الشيخ و ابن البرّاج التحريم [3]. و اختلفوا في جواز الخروج قبل الفجر من غير ضرورة، فعن أكثر الأصحاب القول بالكراهة. و عن بعضهم عدم الجواز [4].
ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، و في غير واحد من عبارات المتأخّرين أنّه يجب الوقوف من أوّل الزوال إلى الغروب و أنّه يجب النيّة في أوّل الزوال ليقع الوقوف الواجب بعده [5]. و في كثير من عباراتهم لم يقع التصريح بمبدإ الكون، بل ذكر وجوب الكون إلى الغروب. و الّذي يستفاد من عبارات القدماء أنّ الوقوف إنّما يكون بعد الفراغ من الغسل و الصلاتين بعد الزوال، و هو المستفاد من الأخبار.
و أمّا وجوب الوقوف إلى غروب الشمس و عدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل العلّامة في المنتهي اتّفاق أهل العلم عليه [6]. و يناسبه حسنة معاوية بن عمّار [7].