اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 341
في المنتهي [1]. و لو نسي التقصير حتّى أحرم بالحجّ فلا أعلم خلافاً في صحّة المتعة في الصورة المذكورة، و يدلّ عليه بعض الأخبار الصحيحة [2]. و اختلفوا في وجوب شيء عليه، و الأقرب العدم، و قيل: عليه دم شاة [3].
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف
إذا فرغ المتمتّع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكّة، و يستحبّ أن يكون ذلك يوم التروية على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [4].
و اختلفوا في استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين أو بعده على قولين، و قال الشيخ في التهذيب: إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام من الناس، فأمّا الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلّي الظهر و العصر يوم التروية إلّا بمنى [5]. و الأخبار في هذا الباب مختلفة، و الوجه في الجمع بين الأخبار أن تحمل على التخيير لغير الإمام و على الإمام أن يصلّي الظهر بمنى.
و يستثنى ممّن يستحبّ له الخروج يوم التروية المضطرّ كالشيخ الكبير و المريض و من يخشى الزحام، فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية.
و المستفاد من كلام العلّامة و غيره أن يكون مقدّمات الإحرام كالغسل قبل الزوال [6]. و فيه خلاف لجماعة منهم [7]. و يستفاد من رواية عمر بن يزيد رجحان كون الإحرام من المقام [8]. و من حسنة معاوية بن عمّار التخيير بين كونه من المقام أو الحجر [9]. و لهم في المسألة أقوال، أحدها: استحباب أن يكون من تحت