responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 341

في المنتهي [1]. و لو نسي التقصير حتّى أحرم بالحجّ فلا أعلم خلافاً في صحّة المتعة في الصورة المذكورة، و يدلّ عليه بعض الأخبار الصحيحة [2]. و اختلفوا في وجوب شيء عليه، و الأقرب العدم، و قيل: عليه دم شاة [3].

المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف

إذا فرغ المتمتّع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكّة، و يستحبّ أن يكون ذلك يوم التروية على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [4].

و اختلفوا في استحباب الخروج قبل صلاة الظهرين أو بعده على قولين، و قال الشيخ في التهذيب: إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام من الناس، فأمّا الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلّي الظهر و العصر يوم التروية إلّا بمنى [5]. و الأخبار في هذا الباب مختلفة، و الوجه في الجمع بين الأخبار أن تحمل على التخيير لغير الإمام و على الإمام أن يصلّي الظهر بمنى.

و يستثنى ممّن يستحبّ له الخروج يوم التروية المضطرّ كالشيخ الكبير و المريض و من يخشى الزحام، فلهم الخروج إلى منى قبل يوم التروية.

و المستفاد من كلام العلّامة و غيره أن يكون مقدّمات الإحرام كالغسل قبل الزوال [6]. و فيه خلاف لجماعة منهم [7]. و يستفاد من رواية عمر بن يزيد رجحان كون الإحرام من المقام [8]. و من حسنة معاوية بن عمّار التخيير بين كونه من المقام أو الحجر [9]. و لهم في المسألة أقوال، أحدها: استحباب أن يكون من تحت


[1] انظر المنتهي 2: 711.

[2] الوسائل 9: 544، الباب 6 من أبواب التقصير.

[3] المهذّب 1: 225.

[4] الوسيلة: 176.

[5] التهذيب 5: 175.

[6] انظر المنتهي 2: 714 س 27.

[7] انظر ما نقله في المختلف 4: 223 و 224.

[8] الوسائل 9: 63، الباب 46 من أبواب الإحرام، ح 2.

[9] الوسائل 10: 2، الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست