responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 340

الإتمام و الزيادة على وجه لا ينافي البدءة بالصفا كالشكّ بين السبعة و التسعة و هو على المروة، لتحقّق الواجب و عدم منافاة الزيادة سهواً.

و يجوز قطع السعي لقضاء حاجة و صلاة فريضة ثمّ يتمّه على الأشهر الأقرب. و نقل عن جماعة منهم المفيد (رحمه اللّٰه) أنّهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف [1].

و يجوز الجلوس خلال السعي للراحة على الأشهر الأقرب، و نقل عن أبي الصلاح و ابن زهرة المنع [2].

و إذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر، و إذا قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه أو يقصّر أظفاره على الأشهر الأقرب، و فيه خلاف للشيخ في المبسوط [3]. و في المنتهي: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه و كذا لو نتفه أو أزاله بالنورة [4]. و هو غير بعيد، و يدلّ صحيحة حمّاد بن عثمان و حسنة الحلبي على جواز أخذ الشعر بالأسنان [5]. و عمومهما يقتضي جواز أخذ الشعر النازل على حدّ الرأس كما قطع به في المنتهي و ذكر أنّه لا نعلم فيه خلافاً [6]. و قطع في المنتهي بالإجزاء إذا أخذ من لحيته أو شاربه أو حاجبيه [7].

و الأشهر أنّه لا يجوز له الحلق، فإن فعل فعليه دم شاة. و في الخلاف: و إن حلق جاز و التقصير أفضل [8]. و المسألة عندي محلّ إشكال. و في المنتهي: لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين و حصول الدم و الإجزاء به [9]. و احتمل في الدروس الإجزاء بحلق الجميع لحصوله بالشروع [10]. و به قطع العلّامة


[1] المقنعة: 441.

[2] الكافي في الفقه: 196، الغنية 179.

[3] المبسوط 1: 363.

[4] المنتهي 2: 711 س 10.

[5] الوسائل 9: 540، الباب 3 من أبواب التقصير، ح 2 و ذيله.

[6] المنتهي 2: 711 س 12.

[7] المنتهي 2: 711 س 14.

[8] الخلاف 2: 330، المسألة 144.

[9] المنتهي 2: 711 س 10.

[10] الدروس 1: 415.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست