اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 327
إلّا أنّ العلّامة ذكر أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر و غيره قول علمائنا أجمع [1].
و اختلفوا في التصدّق الّذي هو أحد الخصال، فعن الشيخ أنّه يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام [2]. و عن المفيد الإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ [3] و عن بعضهم الإطعام بستّة مساكين كلّ مسكين نصف صاع [4]. و نسب إلى الشهرة [5] و قيل بإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّان و نسب إلى الشيخين و أكثر الأصحاب [6].
السابعة: في سقوط شيء بمسّ رأسه أو لحيته كفّ من طعام
على الأقرب، و لو كان ذلك في الوضوء فلا شيء عليه على الأشهر، و قيل: عليه أيضاً كفّ من طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة [7] و ألحق الشهيد بالوضوء الغسل [8]. و هو حسن نظراً إلى التعليل المستفاد من الخبر [9] بل المستفاد من الخبر إلحاق إزالة النجاسة و الحكّ الضروري به أيضاً.
الثامنة: المعروف أنّ في نتف الإبطين شاة و في نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين
و لو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيداً، نظراً إلى صحيحتي زرارة [10].
التاسعة: اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة في التظليل سائراً
فذهب الأكثر إلى وجوب الكفّارة فيه و خالف فيه ابن الجنيد [11] و اختلفوا فيما يجب الفداء به، فذهب الأكثر إلى أنّه شاة، و فيه خلاف لابن أبي عقيل و غيره [12].
العاشرة: المشهور أنّ في الجدال مرّة كاذباً شاة و مرّتين بقرة و ثلاثاً بدنة