اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 326
يديه شاة و كذا في رجليه. و لو اتّحد المجلس فشاة، و في المسألة بعض الاختلافات.
الخامسة: المشهور بينهم أنّه إذا لبس المحرم ما لا يحلّ له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة
و نقل العلّامة في المنتهي إجماع العلماء على ذلك [1]. و لم أجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة بلبس مطلق المخيط و لا على تحريم لبسه و إنّما تعلّق النهي بلبس القميص و القباء و السراويل [2]. و قد اعترف بذلك غير واحد من المتأخّرين [3]. ففي إيجاب الكفّارة بلبس مطلق المخيط تأمّل.
و قطع الأصحاب بأنّه إذا اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرّ أو البرد جاز لبسه و عليه دم شاة، و الأصل فيه صحيحة محمّد بن مسلم [4]. و دلالتها على الوجوب غير واضحة. و لو لبس القميص ناسياً ثمّ ذكر وجب عليه خلعه عندهم، و نقل بعضهم الإجماع عليه [5]. و لا فدية حينئذٍ. و لو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفدية عندهم، و أوجب جماعة من الأصحاب الكفّارة دم شاة إذا لبس ما لا يستر ظهر القدم و لا أعلم عليه حجّة. و اختلفوا في وجوب الكفّارة في ذلك إذا لبسه اضطراراً و الأقرب العدم.
السادسة: نقل العلّامة إجماع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً
سواء كان لأذىً أو غيره [6]. و المشهور بين المتأخّرين أنّها شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام، و يدلّ على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الآية و الأخبار المتعدّدة [7] لكن في بعضها تعيّن دم و في بعضها تعيّن دم شاة [8].