responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 326

يديه شاة و كذا في رجليه. و لو اتّحد المجلس فشاة، و في المسألة بعض الاختلافات.

الخامسة: المشهور بينهم أنّه إذا لبس المحرم ما لا يحلّ له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة

و نقل العلّامة في المنتهي إجماع العلماء على ذلك [1]. و لم أجد ما يدلّ على وجوب الكفّارة بلبس مطلق المخيط و لا على تحريم لبسه و إنّما تعلّق النهي بلبس القميص و القباء و السراويل [2]. و قد اعترف بذلك غير واحد من المتأخّرين [3]. ففي إيجاب الكفّارة بلبس مطلق المخيط تأمّل.

و قطع الأصحاب بأنّه إذا اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرّ أو البرد جاز لبسه و عليه دم شاة، و الأصل فيه صحيحة محمّد بن مسلم [4]. و دلالتها على الوجوب غير واضحة. و لو لبس القميص ناسياً ثمّ ذكر وجب عليه خلعه عندهم، و نقل بعضهم الإجماع عليه [5]. و لا فدية حينئذٍ. و لو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفدية عندهم، و أوجب جماعة من الأصحاب الكفّارة دم شاة إذا لبس ما لا يستر ظهر القدم و لا أعلم عليه حجّة. و اختلفوا في وجوب الكفّارة في ذلك إذا لبسه اضطراراً و الأقرب العدم.

السادسة: نقل العلّامة إجماع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً

سواء كان لأذىً أو غيره [6]. و المشهور بين المتأخّرين أنّها شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام، و يدلّ على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الآية و الأخبار المتعدّدة [7] لكن في بعضها تعيّن دم و في بعضها تعيّن دم شاة [8].


[1] المنتهي 2: 812 س 15.

[2] الوسائل 9: 115 و 124 و 125، الباب 35 و 44 و 45 من أبواب تروك الإحرام.

[3] الدروس 1: 485، المدارك 8: 436.

[4] الوسائل 9: 290، الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 1.

[5] المدارك 8: 437.

[6] المنتهي 2: 793 س 9.

[7] البقرة: 196، الوسائل 9: 295، الباب 14 من أبواب كفّارات الإحرام.

[8] الوسائل 9: 289 و 291 و 295، الباب 8 و 10 و 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست