responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 325

و لو كان الجماع في العمرة المتمتّع بها بعد السعي و قبل التقصير لم تفسد العمرة.

قالوا: و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر، و بقرة على المتوسّط، و شاة على المعسر، و لا يبعد القول بالتخيير بين الجزور و البقرة مطلقاً، فإن لم يجد فشاة، و يحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً.

و لو كان النظر إلى أهله فلا شيء عليه و إن أمنى، إلّا أن يكون نظره عن شهوة فبدنة على المعروف بين الأصحاب، و ظاهر المنتهي أنّ الحكمين إجماعيّان [1]. و عندي القول بالاستحباب غير بعيد.

و لو مسّها بغير شهوة فلا شيء عليه، و بشهوة شاة و إن لم يمن. و لو قبّلها فشاة، و بشهوة جزور عند جماعة من الأصحاب، و فيه خلاف. و لو أمنى عن ملاعبة فجزور، و يجب على المرأة مثله، و مستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [2]. لكن مقتضاها وجوب البدنة.

الثانية: لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ واحد منهما كفّارة

عند الأصحاب، و لا أعلم مستنداً لهذا الحكم على الخصوص، إلّا أنّه لا أعلم فيه خلافاً بينهم. و لو كان العاقد محلّا ففي لزوم الكفّارة على العاقد المُحِلّ خلاف بين الأصحاب، و مستند الموجبين موثّقة سماعة [3]. و مقتضاها لزوم الكفّارة على المرأة المحلّة أيضاً إذا كانت عالمة بإحرام الزوج، و نقل الإفتاء بمضمونها عن الشيخ و جماعة من الأصحاب [4].

الثالثة: في الطيب أكلًا و إطلاءً و بخوراً و صبغاً ابتداءً و استدامةً شاةٌ

عند الأصحاب، لا أعلم خلافاً فيه، و في الحجّة عليه كلام.

الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنّ في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام

و في أظفار


[1] المنتهي 2: 810 س 26.

[2] الوسائل 9: 271، الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع، ح 1.

[3] الوسائل 9: 279، الباب 21 من أبواب كفّارات الاستمتاع، ح 1.

[4] نقله عنهم في المدارك 8: 422.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست