responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 316

و ألحق بها في المنتهي و التذكرة و الدروس ما أشبهها [1].

و نقل عن عليّ بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإنّ فيها جزوراً [2]. و قيل غير ذلك.

الثالثة عشر: الأقرب أنّ في الجرادة تمراً أو كفّاً من طعام

كما قاله الشيخ في المبسوط [3]. و اختاره العلّامة في المنتهي [4]. و قرّبه الشهيد في الدروس [5]. و رجّحه غير واحد منهم [6]. و في كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمّد بن مسلم [7]. و ذكر بعضهم أنّ في إلقاء القمّلة من جسده كفّاً من طعام، للروايات [8]. و حملها على الاستحباب متّجه جمعاً بينها و بين غيرها. و أمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه و لا شيء فيه، لموثّقة معاوية بن عمّار [9].

الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور

فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير [10]. و استوجه المحقّق المنع [11]. و عن المفيد و المرتضى: من قتل زنبوراً تصدّق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [12]. و في المختلف: لا شيء في خطائه و إن كان عمداً تصدّق بشيء [13] و في المسألة أقوال اخر.

الخامسة عشر: كلّ ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته

لا أعرف خلافاً فيه بينهم، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [14]. و نقل عن الشيخ أنّه قال: في البطّة


[1] المنتهي 2: 826 س 8، التذكرة 7: 420، الدروس 1: 357.

[2] نقله عنه في المختلف 4: 103 و 90.

[3] المبسوط 1: 348.

[4] المنتهي 2: 826 س 21.

[5] الدروس 1: 495.

[6] المسالك 2: 435، المدارك 8: 348.

[7] الوسائل 9: 233، الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد، ح 6.

[8] الوسائل 9: 297، الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام.

[9] الوسائل 9: 163، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، ح 5.

[10] المبسوط 1: 339.

[11] الشرائع 1: 284.

[12] المقنعة: 438، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، المجموعة الثالثة): 72.

[13] المختلف 4: 107.

[14] الوسائل 9: 181، الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست