اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 316
و ألحق بها في المنتهي و التذكرة و الدروس ما أشبهها [1].
و نقل عن عليّ بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإنّ فيها جزوراً [2]. و قيل غير ذلك.
الثالثة عشر: الأقرب أنّ في الجرادة تمراً أو كفّاً من طعام
كما قاله الشيخ في المبسوط [3]. و اختاره العلّامة في المنتهي [4]. و قرّبه الشهيد في الدروس [5]. و رجّحه غير واحد منهم [6]. و في كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمّد بن مسلم [7]. و ذكر بعضهم أنّ في إلقاء القمّلة من جسده كفّاً من طعام، للروايات [8]. و حملها على الاستحباب متّجه جمعاً بينها و بين غيرها. و أمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه و لا شيء فيه، لموثّقة معاوية بن عمّار [9].
الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور
فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير [10]. و استوجه المحقّق المنع [11]. و عن المفيد و المرتضى: من قتل زنبوراً تصدّق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [12]. و في المختلف: لا شيء في خطائه و إن كان عمداً تصدّق بشيء [13] و في المسألة أقوال اخر.
الخامسة عشر: كلّ ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته
لا أعرف خلافاً فيه بينهم، و يدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [14]. و نقل عن الشيخ أنّه قال: في البطّة