responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 317

و الأوزة و الكركي شاة [1]. و لا أعرف له مستنداً. و ذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه [2]. و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3] و العمل بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه، و على هذا فيكون الطير من المنصوص و كذا الحكم في البيوض.

السادسة عشر: إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج

و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

السابعة عشر: يجوز صيد البحر

لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء، للآية [4] و صحيحة حريز و غيرها [5]. و كذا الدجاج الحبشي، للأخبار الكثيرة [6]. و لا خلاف في جواز قتل النعم و لو توحّشت للأخبار [7]. و المشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم في صيد السباع كلّها و لا كفّارة فيه.

و نقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً [8]. و قول الحلبي لا يخلو عن قوّة و كيف ما كان فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد و أمّا الأسد فقال العلّامة في المنتهي: إنّ أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده. و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذٍ إجماعاً [9]. و ذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً [10]. و عن بعضهم إيجاب الكبش فيه [11]. و الوجه عندي الاستحباب.

و يجوز قتل الأفعى و الفأرة و العقرب بلا خلاف فيها، و يدلّ عليه الأخبار.


[1] المبسوط 1: 346.

[2] المقنع: 78.

[3] الوسائل 9: 194، الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد، ح 6.

[4] المائدة: 96.

[5] الوسائل 9: 82، الباب 6 من أبواب تروك الإحرام، ح 1 و 3 و 5.

[6] الوسائل 9: 234، الباب 40 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1، 6، 7.

[7] الوسائل 9: 169، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام.

[8] الكافي في الفقه: 203.

[9] المنتهي 2: 800 س 36.

[10] المختلف 4: 88.

[11] الوسيلة: 164.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست