responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 305

و يعضده صحيحة عبد الرحمن [1].

و في المنتهي: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته [2]. و هو غير بعيد. و يجوز وضع عصام القربة على رأسه اختياراً. و يجوز العصابة للصداع كما قطع به العلّامة في التذكرة [3]. و الأظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، و الأحوط التجنّب.

و نسب العلّامة في التذكرة إلى علمائنا عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد و غيره كالزنبيل و القرطاس و الخضاب بالحنّاء أو حمل المتاع أو الطبق على الرأس [4]. و هو أحوط و إن كان في إثباته إشكال. و لو توسّد بوسادة أو بعمامة مكوّرة فالظاهر أنّه لا بأس به كما قال في التذكرة [5].

و يجوز للمرأة كشف الرأس في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه، و الأشهر الأقرب جواز تغطية الرجل المحرم وجهه خلافاً لبعض الأصحاب [6].

الثامنة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً و قيل: يكره

[7]. و لعلّه الأقرب.

التاسعة عشر: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه

و المستند الأخبار [8] و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب و غيره [9]. و استشكله بعض المتأخّرين [10]. و الظاهر أنّه يجوز لها وضع يدها على وجهها و نومها عليه و يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على


[1] الوسائل 9: 137، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.

[2] المنتهي 2: 789 س 28.

[3] التذكرة 7: 334.

[4] التذكرة 7: 331.

[5] التذكرة 7: 331.

[6] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 4: 171.

[7] الإرشاد 1: 318.

[8] الوسائل 9: 129، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[9] حكاه عنهم في المدارك 7: 360.

[10] المدارك 7: 360.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست