responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 304

عبد الرحمن بن حجّاج [1] و مقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقاً، و ذكروا تحريم الحلّي للنساء للزينة. و لا شيء في لبس الحلّي و الخاتم المحرّمين إلّا الاستغفار.

السادسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً

و عن ابن الجنيد القول بالاستحباب [2]. و لي في المسألة إشكال، و على كلّ تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة، و الحكم المذكور مختصّ بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة و الخبأ و غيرها لضرورة أو غير ضرورة.

و يجوز للمحرم المشي تحت الظلال، نصّ عليه الشيخ و غيره [3]. و قال الشهيد الثاني: إنّما يحرم يعني التظليل حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل و المحمل جاز [4]. و في المنتهي: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلًا لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم [5]. و الظاهر أنّه يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيده، و الحكم المذكور مختصّ بالرجل، و أمّا المرأة فيجوز لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم.

السابعة عشر: لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس

و نقل عن جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً [6]. و المستفاد منه خروج الأُذنين كما صرّح به الشهيد الثاني [7]. و استوجبه العلّامة في التحرير تحريم سترهما [8]


[1] الوسائل 9: 131، الباب 49 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.

[2] حكاه في المختلف 4: 83.

[3] المبسوط 1: 321، الدروس 1: 378.

[4] المسالك 2: 265.

[5] المنتهي 2: 792 س 6.

[6] نقله عنهم في المدارك 7: 355.

[7] المسالك 2: 263.

[8] التحرير 1: 114 س 12.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست