اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 304
عبد الرحمن بن حجّاج [1] و مقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقاً، و ذكروا تحريم الحلّي للنساء للزينة. و لا شيء في لبس الحلّي و الخاتم المحرّمين إلّا الاستغفار.
السادسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً
و عن ابن الجنيد القول بالاستحباب [2]. و لي في المسألة إشكال، و على كلّ تقدير فلا ريب في جوازه عند الضرورة، و الحكم المذكور مختصّ بحال السير فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة و الخبأ و غيرها لضرورة أو غير ضرورة.
و يجوز للمحرم المشي تحت الظلال، نصّ عليه الشيخ و غيره [3]. و قال الشهيد الثاني: إنّما يحرم يعني التظليل حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل و المحمل جاز [4]. و في المنتهي: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلًا لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم [5]. و الظاهر أنّه يجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيده، و الحكم المذكور مختصّ بالرجل، و أمّا المرأة فيجوز لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم.
السابعة عشر: لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس
و نقل عن جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً [6]. و المستفاد منه خروج الأُذنين كما صرّح به الشهيد الثاني [7]. و استوجبه العلّامة في التحرير تحريم سترهما [8]
[1] الوسائل 9: 131، الباب 49 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.