اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 303
الثالث: الإذخِر، و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في جواز قطعه، و يدلّ عليه حسنة حريز و موثّقة زرارة [1].
الرابع: عود المحالة، و قد حكم جماعة من الأصحاب بجواز قطعه [2] و مستنده رواية مرسلة [3]. و المستفاد من أكثر الروايات شمول الحكم للرطب و اليابس من الشجر و الحشيش. و صرّح بعض المتأخّرين باختصاص الحكم المذكور بالرطب و أنّه يجوز قطع اليابس منهما [4]. و فيه تأمّل.
و يجوز للمحرم أن يترك إبله يرعى في الحشيش و إن حرم قطعه، و احتمل بعض المتأخّرين جواز نزع الحشيش للإبل [5] و كما يحرم على المحرم قطع شجر الحرم كذلك يحرم ذلك على المحلّ أيضاً، و لا يحرم على المحرم قطع شجر غير الحرم، و الظاهر أنّ حكم الحشيش أيضاً حكم الشجر فيما ذكرنا.
الخامسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط على الرجال و إن قلّت الخياطة
و نقل عن ابن الجنيد تقييد المخيط بالضامّ للبدن [6].
و غاية ما يستفاد من الأخبار تحريم القميص و السراويل و الثوب المزرّر و المدرّع إلّا ما يستثني، سواء كان شيء من ذلك مخيطاً أم لا، و لا دلالة في شيء منها على تحريم لبس المخيط مطلقاً، و لهذا لم يذكر بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة إلّا المنع من أشياء معيّنة. فقول ابن الجنيد لا يخلو عن قوّة، و الاحتياط فيما عليه المتأخّرون.
و المشهور بينهم تحريم الحلي غير المعتاد للنساء، و لم يقطع به المحقّق في الشرائع، بل جعله أولى [7] و ما يمكن أن يستند إليه غير واضح الدلالة على التحريم مع معارضته بغيره، و ذكروا تحريم إظهار المعتاد للزوج، و مستنده صحيحة
[1] الوسائل 9: 175 و 174، الباب 88 و 87 من أبواب تروك الإحرام، ح 1 و 4.