اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 298
الأوّل: ما لا ينبت للطيب و لا يتّخذ منه كنبات الصحراء من الشيح و القيصوم و الخزامي و الإذخر و الدارصيني و المصطكي و الزنجبيل و السعد و الفواكه كالتفّاح و السفرجل و النارنج و الأُترج و قال: إنّه ليس بمحرّم و لا يتعلّق به كفّارة إجماعاً.
ثمّ قال: و كذا ما ينبته الآدميّون بغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر [1] و ظاهره أنّ الحكم المذكور في الفواكه أيضاً إجماعيّ. و يظهر من الدروس أنّ فيه اختلافاً و يظهر من كلامه التردّد فيه [2]. و الوجه عندي ما ذكره العلّامة.
الثاني: ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزنجوش و النرجس و البرم، و اختلفوا في حكمه، فعن الشيخ أنّه غير محرّم و لا يتعلّق به كفّارة [3]. و ذهب العلّامة إلى تحريمه [4]. و دليله غير واضح، و الظاهر أنّه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه و سيجيء الكلام فيه.
الثالث: ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر، و اختلفوا في حكمه، فاختار العلّامة في المنتهي و التذكرة تحريمه [5]. و قيل بعدم التحريم [6] و هو أقرب و الوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين.
و ما يستثني من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم. و إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوباً عند الأصحاب، و الروايات الدالّة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيّبة كثيرة [7]. و حكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة [8]. و هو موافق للاحتياط و إن كان الحكم به محلّ تأمّل.
و لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم لمس الطيب، و نقل في التذكرة إجماع