responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 299

علماء الأمصار على تحريم لبس ثوب مسّه طيب [1]. قالوا: و كذا لا يجوز له افتراشه و الجلوس عليه و النوم.

الرابعة: اختلف الأصحاب في الاكتحال بالسواد

فالمشهور التحريم و قال الشيخ في الخلاف: إنّه مكروه للرجال و النساء [2]. و قال الصدوق في المقنع: لا بأس أن يكتحل بالكحل كلّه إلّا كحلًا أسود للزينة [3]. و الجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دلّ على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة، ثمّ إن لم نقل بأنّ النهي في أخبارنا يدلّ على التحريم كان المتّجه قول الشيخ، و كيف ما كان فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقاً. و المشهور بينهم تحريم الاكتحال بما فيه طيب، و قيل بالكراهة [4]. و الأوّل أقرب.

الخامسة: اختلفوا في النظر في المرآة

فمذهب الأكثر التحريم و مذهب الشيخ في الخلاف و ابن البرّاج أنّه مكروه [5]. و المسألة لا تخلو عن تردّد، و القول الثاني لا يخلو عن ترجيح.

السادسة: لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم

و يدلّ عليه الآية و الأخبار [6]. و هو قول: لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، على ما يدلّ عليه الأخبار المعتبرة و المستفاد منها انحصار الجدال فيه. و قيل: يتعدّى إلى كلّ ما يسمّى يميناً [7]. و اختاره الشهيد في الدروس [8]. و هل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقّق بأحدهما؟ فيه قولان. و المشهور أنّ الجدال مطلقاً حرام، و قال ابن الجنيد: و ما كان من اليمين يريد بها طاعة اللّٰه و صلة الرحم فهو معفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك [9]. و لي في المسألة تأمّل.


[1] التذكرة 7: 309.

[2] الخلاف 2: 313، المسألة 106.

[3] المقنع: 73.

[4] المهذّب 1: 221.

[5] الخلاف 2: 319، المسألة 119، المهذّب 1: 221.

[6] البقرة: 197، الوسائل 9: 108، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام.

[7] جامع المقاصد 3: 184.

[8] الدروس 1: 386.

[9] حكاه في المختلف 4: 87.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست