responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 295

و يستحبّ الاشتراط و هو أن يشترط على ربّه عند عقد إحرامه أن يحلّه حيث حبسه، و ذكر بعض الأصحاب أنّ محلّ الاشتراط قبل النيّة متّصلًا بها و قال: و لو ذكرها في خلال النيّة حيث لا يخلّ بواجباتها صحّ أيضاً [1].

و يستحبّ أن يكون الإحرام في القطن. و يستحبّ توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّع على الأشهر و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة، و قيل: يجب [2]. و ليس في شيء من الروايات الدالّة على التوفير التقييد بالتمتّع، فالتعميم أولى.

و يستحبّ أيضاً تنظيف الجسد و قصّ الأظفار و أخذ الشارب و إزالة الشعر و الاطلاء. و يستحبّ الغسل للإحرام على الأشهر الأقرب، و لو اغتسل ثمّ أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل استحباباً، و أضاف بعضهم إلى ما يقتضي إعادة الغسل التطيّب أيضاً [3]. و هو حسن، للرواية [4] و لو قلّم أظفاره بعد الغسل يمسحها بالماء و ليس عليه إعادة الغسل، و يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه.

و ظاهر عدّة من الروايات جواز تقديم الغسل مطلقاً [5]. و يجزي الغسل في أوّل النهار و في أوّل الليل لليلته ما لم ينم، و الظاهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته و بغسل الليلة لليوم، و هل يلحق بالنوم في استحباب الإعادة به غيره من نواقض الوضوء؟ فيه قولان أقربهما العدم.

و المشهور بين الأصحاب استحباب كون الإحرام بعد الصلاة، و يظهر من كلام ابن الجنيد الوجوب [6]. و الأقرب الأوّل، و الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة الظهر، و إن لم يتّفق بعد صلاة الظهر فالأفضل أن يكون بعد صلاة مكتوبة، و إذا لم


[1] المسالك 2: 246.

[2] النهاية 1: 463.

[3] الدروس 1: 343.

[4] الوسائل 9: 16، الباب 13 من أبواب الإحرام، ح 2.

[5] الوسائل 9: 10 و 12، الباب 7 و 8 من أبواب الإحرام.

[6] حكاه في الدروس 1: 343.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست