اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 282
الإسلام، و لو حجّا ثمّ كملا قبل المشعر أجزأ عند أكثر الأصحاب.
و يحرم المميّز، و الظاهر أنّه يشترط في صحّة إحرامه إذن الوليّ، و هل يتوقّف الحجّ المندوب من البالغ على إذن الأب أو الأبوين؟ فقيل بعدم اعتبار إذنهما [1]. و قيل: يعتبر إذن الأب خاصّة [2]. و قيل: يعتبر إذن الأبوين [3].
و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجز عن حجّة الإسلام إلّا أن يدرك المشعر معتقاً.
تنبيهات:
الأوّل: المعتبر في وجدان الزاد أن يكون مقتدراً على تحصيل المأكول و المشروب بقدر الحاجة
إمّا بالقدرة على تحمّلهما أو التمكّن من تحصيلهما في المنازل، و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين المأكول و المشروب و علف المركوب كما يدلّ عليه إطلاق النصّ و فتوى الأكثر، و فيه خلاف من العلّامة [4].
الثاني: هل يعتبر في الراحلة أن يكون مناسباً بحاله بحسب العزّة و الشرف؟
فيعتبر المحمل أو الكنيسة عند علوّ منصبه، ظاهر العلّامة اعتبار ذلك [5] و الظاهر عدمه و به حكم الشهيد في الدروس [6].
الثالث الظاهر أنّه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من بلده
فلو اتّفق كون المكلّف في غير بلده و استطاع للحجّ و العود إلى بلده وجب عليه الحجّ و إن لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرّح به بعض المتأخّرين [7] خلافاً للشهيد الثاني [8].
الرابع الأقرب الأشهر أنّ من وجد الزاد و الراحلة بقدر الحاجة و ما يمون عياله ذاهباً و عائداً فهو مستطيع
و إن لم يرجع إلى كفاية، و المراد به أن يكون له عقار متّخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيّش به، أو يكون له