responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 282

الإسلام، و لو حجّا ثمّ كملا قبل المشعر أجزأ عند أكثر الأصحاب.

و يحرم المميّز، و الظاهر أنّه يشترط في صحّة إحرامه إذن الوليّ، و هل يتوقّف الحجّ المندوب من البالغ على إذن الأب أو الأبوين؟ فقيل بعدم اعتبار إذنهما [1]. و قيل: يعتبر إذن الأب خاصّة [2]. و قيل: يعتبر إذن الأبوين [3].

و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجز عن حجّة الإسلام إلّا أن يدرك المشعر معتقاً.

تنبيهات:

الأوّل: المعتبر في وجدان الزاد أن يكون مقتدراً على تحصيل المأكول و المشروب بقدر الحاجة

إمّا بالقدرة على تحمّلهما أو التمكّن من تحصيلهما في المنازل، و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين المأكول و المشروب و علف المركوب كما يدلّ عليه إطلاق النصّ و فتوى الأكثر، و فيه خلاف من العلّامة [4].

الثاني: هل يعتبر في الراحلة أن يكون مناسباً بحاله بحسب العزّة و الشرف؟

فيعتبر المحمل أو الكنيسة عند علوّ منصبه، ظاهر العلّامة اعتبار ذلك [5] و الظاهر عدمه و به حكم الشهيد في الدروس [6].

الثالث الظاهر أنّه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من بلده

فلو اتّفق كون المكلّف في غير بلده و استطاع للحجّ و العود إلى بلده وجب عليه الحجّ و إن لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرّح به بعض المتأخّرين [7] خلافاً للشهيد الثاني [8].

الرابع الأقرب الأشهر أنّ من وجد الزاد و الراحلة بقدر الحاجة و ما يمون عياله ذاهباً و عائداً فهو مستطيع

و إن لم يرجع إلى كفاية، و المراد به أن يكون له عقار متّخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيّش به، أو يكون له


[1] الخلاف 2: 432، المسألة 327.

[2] القواعد 1: 402.

[3] المسالك 2: 126.

[4] المنتهي 2: 653 س 30.

[5] التذكرة 7: 51.

[6] الدروس 1: 312.

[7] المختلف 4: 14.

[8] المسالك 2: 153.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست