responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 283

مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته. و لو وجد الزاد و الراحلة بالثمن وجب الشراء و إن زاد عن ثمن المثل.

الخامس: قالوا: المديون لا يجب عليه الحجّ

إلّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، و الحكم به مطلقاً لا يخلو عن إشكال.

السادس: لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ تركه

بعد تعلّق الخطاب بالحجّ و توقّفه على المال، فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الّذي يجب الخروج معهم أو أمكنه الحجّ من غير مال جاز صرفه في النكاح، فلو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمّل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدّم النكاح.

السابع: لو بذل له زاد و راحلة و مؤنة عياله ذاهباً و عائداً وجب الحجّ.

و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون البذل على وجه التمليك أم لا، و لا بين أن يكون واجباً بنذر و شبهه أم لا، و لا بين أن يكون الباذل موثوقاً به أم لا، و اعتبر بعضهم التمليك [1] و بعضهم التمليك أو الوثوق [2]. و عن جماعة من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر و شبهه [3]. و الأقرب عدم اعتبار التمليك و لا الوجوب، لإطلاق النصّ، نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل.

و إذا بذل له المال مطلقاً من غير تقييد بكونه للحجّ فعموم الأدلّة يقتضي الوجوب، و مقتضى بعض عباراتهم عدم الوجوب.

و لا يعتبر كون المبذول عين الزاد و الراحلة، فينسحب الحكم في أثمانهما على الأشهر الأقرب، خلافاً للشهيد الثاني [4].

و لو وهبه الزاد و الراحلة فالظاهر أنّه يجب عليه، و في الدروس: لا يجب عليه القبول [5]. و كذا الكلام لو وهب ثمنهما للحجّ، و لا يمنع الدين من وجوب الحجّ على تقدير البذل، و كذا لو وهبه للحجّ، و لا يجب على المبذول [له] إعادة الحجّ عند


[1] السرائر 1: 517.

[2] الدروس 1: 310.

[3] لم نعثر عليه و لكن نقل عن العلّامة في المدارك 7: 46.

[4] المسالك 2: 133.

[5] الدروس 1: 310.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست