responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 198

و تجب النيّة عند الدفع إلى المستحقّ أو الإمام أو الساعي، و هي شرط في الصحّة، و يعتبر فيها التعيين و القربة، و لا يعتبر أكثر من ذلك على الأقوى. و الأحوط أن ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم، و أحد الثلاثة عند الدفع إلى المستحقّ.

و يكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرّح به الفاضلان و غيرهما [1] و لو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ و لم ينو المالك فقيل: إن أُخذت كرهاً أجزأت بخلاف ما إذا أُخذت طوعاً [2]. و قيل بالإجزاء في الصورتين [3].

و إذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل و لم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ قال الشيخ و الفاضلان: إنّه لم يجزئه [4]. بل كلام العلّامة في التذكرة مشعر بالاتّفاق [5]. و إذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ و لم ينو الموكّل قال الشيخ و المحقّق: لم يجزئه [6]. و قال العلّامة و من تأخّر عنه بالإجزاء [7].

و لو مات من أعتق من الزكاة و لا وارث له فالأكثر على أنّ ميراثه لأرباب الزكاة، و قيل: إنّ ميراثه للإمام. و اختاره العلّامة في القواعد و ولده في الشرح [8]. و الأوّل أقرب، لموثّقة عبيد بن زرارة [9] لكن الرواية تدلّ على اختصاص الفقراء بذلك.

و قال بعض أصحابنا المتأخّرين: الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة، لأنّهم من أرباب الزكاة، و في حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له


[1] المعتبر 2: 599، التذكرة 5: 330.

[2] المبسوط 1: 233.

[3] إرشاد الأذهان 1: 290.

[4] المبسوط 1: 233، المعتبر 2: 559، التذكرة 5: 330.

[5] التذكرة 5: 243.

[6] المبسوط 1: 233، المعتبر 2: 559.

[7] المختلف 3: 255، الروضة 2: 60، جامع المقاصد 3: 40.

[8] القواعد 1: 255، الإيضاح 1: 207.

[9] الوسائل 6: 203، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست