اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 198
و تجب النيّة عند الدفع إلى المستحقّ أو الإمام أو الساعي، و هي شرط في الصحّة، و يعتبر فيها التعيين و القربة، و لا يعتبر أكثر من ذلك على الأقوى. و الأحوط أن ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم، و أحد الثلاثة عند الدفع إلى المستحقّ.
و يكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرّح به الفاضلان و غيرهما [1] و لو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ و لم ينو المالك فقيل: إن أُخذت كرهاً أجزأت بخلاف ما إذا أُخذت طوعاً [2]. و قيل بالإجزاء في الصورتين [3].
و إذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل و لم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ قال الشيخ و الفاضلان: إنّه لم يجزئه [4]. بل كلام العلّامة في التذكرة مشعر بالاتّفاق [5]. و إذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ و لم ينو الموكّل قال الشيخ و المحقّق: لم يجزئه [6]. و قال العلّامة و من تأخّر عنه بالإجزاء [7].
و لو مات من أعتق من الزكاة و لا وارث له فالأكثر على أنّ ميراثه لأرباب الزكاة، و قيل: إنّ ميراثه للإمام. و اختاره العلّامة في القواعد و ولده في الشرح [8]. و الأوّل أقرب، لموثّقة عبيد بن زرارة [9] لكن الرواية تدلّ على اختصاص الفقراء بذلك.
و قال بعض أصحابنا المتأخّرين: الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة، لأنّهم من أرباب الزكاة، و في حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له