responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 195

عرف له أصل مال، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه يكلَّف ببيّنة [1]. و نقل المحقّق في الشرائع قولًا بأنّه يحلَّف [2]. و قيل: إنّ هذا القول منقول عن الشيخ (رحمه اللّٰه) [3]. و المشهور أنّه يصدَّق في ادّعاء الغرم إذا لم يُكذِّبه الغريم، و فيه خلاف، و قيل: موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه، أمّا الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلّا ببيّنة [4].

و لا يجب إعلام المستحقّ أنّها زكاة عند استجماع الشرائط، و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة إذا علم الآخذ أنّها زكاة، و لو لم يعلم ففيه خلاف بين الأصحاب، و لو تعذّر الارتجاع أجزأت إذا كان الدافع الإمام أو نائبه، و إن كان المالك فقيل: لا ضمان عليه [5]. و قيل: يجب عليه الإعادة [6]. و قال الفاضلان في المعتبر و المنتهي بسقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته مع عدمه [7]. و المسألة محلّ تردّد.

و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه من الدين للمزكّي، و المراد بالمقاصّة هنا إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة و قيل: إنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة من دينه [8].

و يجوز أن يقضى عن الفقير ما عليه من الدين حيّاً و ميّتاً و إن كان واجب النفقة، و هل يشترط قصور تركة الميّت عن الدين كالحيّ؟ فيه قولان.

و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة، و يسقط في الغيبة سهم الغازي إلّا أن يجب الغزو، و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يسقط في الغيبة سهم العامل [9] و جزم الشهيد في الدروس ببقائه مع تمكّن الحاكم من نصبه [10]. و هو حسن، لعموم الآية [11].


[1] المبسوط 1: 247.

[2] الشرائع 1: 160.

[3] الناقل صاحب المدارك 5: 203.

[4] المدارك 5: 230.

[5] المبسوط 1: 261.

[6] المقنعة: 259.

[7] المعتبر 2: 569، المنتهي 1: 527 س 7.

[8] المسالك 1: 417.

[9] المبسوط 1: 249، الشرائع 1: 162.

[10] الدروس 1: 248.

[11] التوبة: 60.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست