responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 194

و تعطى صاحب الدار و الخادم، و لا يبعد إلحاق فرس الركوب و ثياب التجمّل بهما، و لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث يبلغ قيمة الزيادة مؤنته و عياله حولًا و أمكنه بيع الزيادة منفردة فهل يخرج بذلك عن حدّ الفقر؟ فيه إشكال، و لو كانت حاجته يندفع بأقلّ منها قيمة فهل يكلّف بيعها و شراء الأدون؟ فيه نظر، و قطع العلّامة في التذكرة بالعدم [1]. و هو حسن، لعموم النصّ.

و في جواز إعطاء الفقير بدون البيّنة أو الحلف إشكال، نشأ من عدم دليل دالّ عليه من نصّ أو إجماع فلا يحصل اليقين بالبراءة به، و من أنّه لم يعهد عنهم (عليهم السلام) شيئاً من ذلك، و الظاهر أنّه لو كان لنقل و شاع.

و العلّامة في المنتهي و المختلف ادّعى الإجماع على جواز إعطاء العاجز إذا ادّعى العجز عن الكسب إذا لم يعرف له أصل مال من غير بيّنة و لا يمين [2]. و لا أعرف خلافاً في الجواز إذا كان المدّعى عدلًا، لكنّ التعويل على مجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال. و أمّا إذا كان فاسقاً ففيه الخلاف من جهة أُخرى و هي منع الفاسق من الزكاة، و التعويل على الجواز مشكل لآية التثبّت [3].

و التحقيق أنّ تحصيل العلم بالفقر غير معتبر، و إلّا لزم حرمان أكثر الفقراء، و انتفاء ذلك معلوم من عادة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) و كذا السلف.

و هل يكفي الظنّ الحاصل من الأمارات أو من دعواه مطلقاً، أو يختصّ ذلك بصورة يكون عدلًا و أميناً [4] مطلقاً، أو عند تعذّر البيّنة، أم لا، بل يحتاج إلى البيّنة أو الحلف مطلقاً، و في بعض صور المسألة لي فيه توقّف [5].

و المشهور بين المتأخّرين أنّه يصدَّق مدّعي الفقر في ادّعاء تلف ماله إذا


[1] التذكرة 5: 375.

[2] المنتهي 1: 526 س 12، المختلف 3: 222.

[3] الحجرات: 6.

[4] في نسخةٍ: أو أميناً.

[5] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصحيح هكذا: بل يحتاج إلى البيّنة أو الحلف مطلقاً، أو في بعض صور المسألة؟ لي فيه توقّف. راجع الذخيرة: 463.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست