responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 188

و اختلفوا في سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقيل: يسقط [1] و قيل: لا [2] و قيل: يسقط في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) دون حضوره [3].

الخامس: في الرقاب، و هم المكاتبون و العبيد تحت الشدّة أو في غير الشدّة مع عدم المستحقّ، و اختلفوا في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقاً من غير اعتبار القيدين السابقين و شراء الأب منها، و الأقرب الجواز، و من وجبت عليه كفّارة العتق و لم توجد فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة؟ فيه قولان.

السادس: الغارمون، و فسّرهم الأصحاب بالمدينون في غير معصية، و لا ريب في كون المراد بالمديون الغارم، و أمّا التقييد بكون الدين في غير معصية فهو مذهب الأصحاب استناداً إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة، لكن يعارضهما إطلاق الآية.

و قال المحقّق في المعتبر: لو تاب فاعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه [4]. و الكلام في جواز أخذه من حصّة الغارم، فلو كان فقيراً و أخذ من حصّة الفقراء و صرفها في دينه فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه.

و اعتبر في المعتبر و المنتهى و البيان التوبة [5]. و كأنّه مبنيّ على اشتراط العدالة.

و صرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان أنّه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكّن من قضاء دينه [6].

و استقرب العلّامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون و إن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيراً [7]. و هو حسن، لعموم الآية. و يجوز أن يعطى من سهم الغريم من جهل أنّه اعطى في الطاعة أو المعصية.

و اعلم أنّ الأصحاب قسّموا الغارم قسمين، أحدهما: المديون لمصلحة نفسه،


[1] الفقيه 2: 6.

[2] المعتبر 2: 573، المنتهي 1: 520 س 15.

[3] النهاية 1: 434.

[4] المعتبر 2: 575.

[5] المعتبر 2: 575، المنتهي 1: 521 س 12، البيان: 195.

[6] الدروس 1: 241، المسالك 1: 417.

[7] نهاية الإحكام 2: 391.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست