responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 187

المقصد الثالث في أصناف المستحقّين

يستحقّ الزكاة ثمانية أصناف:

الفقراء و المساكين: و الحدّ الشامل للفقير و المسكين عدم الغنى، فإذا تحقّق ذلك استحقّ صاحبه الزكاة.

و اختلف الأصحاب فيما يتحقّق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة، فقيل: الغنيّ من ملك نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته [1]. و قيل: من ملك عشرين ذهباً [2]. و قيل: من ملك قوت السنة له و لعياله أو قدر على التكسّب على قدر الكفاية له و لهم طول السنة [3]. و الأقرب أنّه إن كان له مال يتّجر به أو ضيعة يستغلّها و كفاه الربح أو الغلّة له و لعياله لم يجز له أخذ الزكاة، و إن لم يكفه جاز، و لا يكلّف الإنفاق من رأس المال و إن كان كافياً لمؤنة سنته، و كذا لا يكلّف الإنفاق من ثمن الضيعة و إن لم يكن كذلك، فالظاهر أنّ المعتبر في الفقير قصور أمواله و كسبه عن مؤنة السنة له و لعياله.

الصنف الثالث من المستحقّين للزكاة: العاملون عليها أي الساعون في جبايتها و تحصيلها بأخذ و كتابة و حساب و حفظ و قسمة و نحو ذلك.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، و اختلف الأصحاب في اختصاص التأليف بالكفّار أو شموله للمسلمين، فمنهم من خصّه بالأوّل [4]. و منهم من ذهب إلى الثاني [5]. و يظهر من كلام ابن الجنيد اختصاصه بالمنافق [6]. و في المسألة قول باختصاصه بالكافر المقاتل [7].


[1] الخلاف 2: 146، المسألة 183. (2) نقله عن بعض الأصحاب في السرائر 1: 462.

[2] الخلاف 2: 146، المسألة 183. (2) نقله عن بعض الأصحاب في السرائر 1: 462.

[3] المدارك 5: 194.

[4] المبسوط 1: 249، الإرشاد 1: 286، الشرائع 1: 161.

[5] السرائر 1: 457 و قد نسبه إلى المفيد.

[6] كما في المختلف 3: 200.

[7] الإيضاح 1: 195.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست