responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 182

وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة [1] فالتعويل عليه.

و على القول باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكّى الباقي منه بعد إخراج المؤنة، أو قبله فلا تجب الزكاة لو لم يبلغ الباقي بعد إخراج المؤنة نصاباً، أم يعتبر ما سبق على تعلّق الوجوب كالسقي و الحرث قبله و ما تأخّر كالحصاد و الجذاذ بعده؟ فيه أوجه، ذهب العلّامة في التذكرة إلى الأوّل و في المنتهي و التحرير إلى الثاني [2]. و استوجه الشهيد الثاني الثالث [3]. و لعلّ الأقرب الأوّل.

ثمّ يجب في الزائد عن النصاب مطلقاً و إن قلّ من غير اعتبار نصاب آخر. و لا يجب بعد إخراج الزكاة مرّة زكاة اخرى و إن بقي أحوالًا، بخلاف باقي النصب.

و يضمّ الثمار في البلاد المختلفة و إن اختلف في الإدراك، و يضمّ الطلع الثاني إلى الأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة على الأشهر الأقرب، خلافاً للشيخ في المبسوط [4].

و لو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة على المشتري، و بعده على البائع.

و يجزي الرطب و العنب عن مثله لا عن التمر و الزبيب، و لا يجزي المعيب عن الصحيح.

و لو مات المديون بعد تعلّق الوجوب إمّا ببدوّ الصلاح كما هو أحد القولين، أو بصدق الاسم كما هو القول الآخر وجب إخراج الزكاة من أصل المال، و لو ضاقت التركة عن الدين فالأكثر على وجوب تقديم الزكاة، فمنهم من أطلق [5] و منهم من قيّده بما إذا كانت العين موجودة بناءً على تعلّق الزكاة بالعين [6]. و قيل: يجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و الديّان. و إليه ذهب الشيخ [7] و هو مبنيّ على أنّ الزكاة


[1] الوسائل 6: 129، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، ح 1.

[2] التذكرة 5: 153، المنتهي 1: 500 س 9، التحرير 1: 63 س 28.

[3] المسالك 1: 393.

[4] المبسوط 1: 251.

[5] المسالك 1: 398.

[6] المدارك 5: 157.

[7] المبسوط 1: 219.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست