responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 183

هل تتعلّق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلّق بالذمّة، فعلى الأوّل اتّجه القول بتقديمها مع التقييد المذكور، و على الثاني الثاني مع التأمّل فيه.

و لو مات قبل زمان تعلّق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة.

و لو بلغت حصّة عامل المزارعة و المساقاة نصاباً وجبت الزكاة عليه و كذا المالك على الأشهر الأقرب، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [1].

و نقل الشهيد عن ابن زهرة أنّه أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض، و إلّا فعلى العامل و لا زكاة على مالك الأرض، فإنّ الحصّة كالأُجرة و ردّ بحصول الملك قبل بدوّ الصلاح، فيجب عليه كباقي الصور [2]. و هو جيّد.

و لو آجر الأرض بغلّة فالزكاة على المستأجر عند تحقّق شرائط الوجوب دون الموجر، لعدم التملّك بالزراعة، و أسنده العلّامة في التذكرة و المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى اتّفاقهم عليه [3].

و يجوز الخرص في التمر و الزبيب بشرط السلامة، و اختلفوا في جواز الخرص في الزرع، فأثبته جماعة من الأصحاب و نفاه آخرون، و يمكن استقراب القول الأوّل.

فروع:

الأوّل: قال في المعتبر و المنتهى و غيرهما: وقت الخرص بدوّ الصلاح

لأنّه وقت الأمن من الجائحة و ذهاب الثمار [4].

الثاني: قالوا: يجزي خارص واحد

لأنّ الأمانة معتبرة فيه، فلا يتطرّق إليه التهمة، و لأنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) اقتصر على الواحد [5].

الثالث: قال العلّامة: يعتبر كون الخارص أميناً

لعدم الوثوق بقول الفاسق، و لو كانا اثنين كان أفضل [6].


[1] التذكرة 5: 149.

[2] البيان: 179.

[3] التذكرة 5: 149، المنتهي 1: 502 س 10.

[4] المعتبر 2: 535، المنتهي 1: 500 س 27.

[5] سنن البيهقي 4: 123.

[6] المنتهي 1: 500 س 33.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست