اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 183
هل تتعلّق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلّق بالذمّة، فعلى الأوّل اتّجه القول بتقديمها مع التقييد المذكور، و على الثاني الثاني مع التأمّل فيه.
و لو مات قبل زمان تعلّق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة.
و لو بلغت حصّة عامل المزارعة و المساقاة نصاباً وجبت الزكاة عليه و كذا المالك على الأشهر الأقرب، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [1].
و نقل الشهيد عن ابن زهرة أنّه أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض، و إلّا فعلى العامل و لا زكاة على مالك الأرض، فإنّ الحصّة كالأُجرة و ردّ بحصول الملك قبل بدوّ الصلاح، فيجب عليه كباقي الصور [2]. و هو جيّد.
و لو آجر الأرض بغلّة فالزكاة على المستأجر عند تحقّق شرائط الوجوب دون الموجر، لعدم التملّك بالزراعة، و أسنده العلّامة في التذكرة و المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى اتّفاقهم عليه [3].
و يجوز الخرص في التمر و الزبيب بشرط السلامة، و اختلفوا في جواز الخرص في الزرع، فأثبته جماعة من الأصحاب و نفاه آخرون، و يمكن استقراب القول الأوّل.
فروع:
الأوّل: قال في المعتبر و المنتهى و غيرهما: وقت الخرص بدوّ الصلاح