اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 156
مقصورة، و قيل: ليس القصر فيه إلّا في الكيفيّة [1]. و هو قويّ، و المذكور في الرواية العدوّ و اللصّ و السبع [2]. و في إلحاق غيرها بها تأمّل و الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان و يجوز لهما الصلاة بالإيماء مع العجز عن استيفاء الأفعال، و لا يقصّران العدد إلّا في سفر أو خوف.
البحث الثاني في صلاة السفر
يجب التقصير في السفر في الرباعيّة خاصّة بشروط ستّة:
الأوّل: المسافة
و لا خلاف بين العلماء في أنّ المسافة شرط في التقصير، و إنّما اختلفوا في تقديرها، فذهب علماؤنا بلا خلاف بينهم إلى أنّ القصر يجب في مسيرة يوم تامّ بريدان ثمانية فراسخ، أربعة و عشرون ميلًا.
و اختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ، و الّذي عندي يوافق الاحتياط نظراً إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب أنّه إذا سافر أربعة فراسخ و كان من عزمه العود قبل عشرة أيّام يقصّر، و إلّا كان الاحتياط في الإتمام.
و الاتّفاق واقع على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال، و أمّا الميل فلم أطّلع على تحديده في روايات الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) أنّه ألف و خمسمائة ذراع [3]. و هو متروك بين الأصحاب.
و في الكافي: روي أنّه ثلاثة آلاف و خمسمائة [4]. و في المعتبر نسبه إلى بعض أخبار أهل البيت (عليهم السلام)[5]. و قد قطع الأصحاب بأنّه أربعة آلاف ذراع، و في كلام بعض أهل اللغة دلالة عليه، و فسّر الميل بمدّ البصر أيضاً، و فسّر مدّ البصر في الأرض بأنّه ما يتميّز به الفارس عن الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوية.