responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 157

و يعلم المسافة بالأمرين: الأذرع و مسير اليوم، و المراد بالذراع الشرعي، و فسّر اليوم جماعة من الأصحاب بيوم الصوم [1]. و فيه تأمّل، و اعتبر الفاضلان مسير الإبل السير العامّ [2]. و هو حسن.

و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ مبدأ التقدير من آخر خطّة البلد المعتدل، و آخر محلّته في المتّسع عرفاً [3]. و لم أطّلع على دليله، و لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر.

و لو جهل البلوغ و لا بيّنة أتمّ على ما قطع به الأصحاب و هو متّجه، و الظاهر أنّه لا يجب عليه المساحة للعلم بالمقدار.

الثاني: القصد إلى المسافة في مبدأ السير

فالهائم و طالب الآبق لا يقصّران و إن زاد سفرهما عن المسافة، و يقصّران في الرجوع مع البلوغ. و اشترط الأصحاب استمرار القصد إلى انتهاء المسافة، و حجّتهم على ذلك غير واضحة عندي، و على قولهم لو قصد المسافة ثمّ رجع عن قصده أو تردّد الحاصل قبل بلوغ المسافة أتمّ، فلو توقّع رفقة علّق سفره عليهم، فإن كان التوقّع في محلّ رؤية الجدار و سماع الأذان أتمّ، و إن كان بعد التجاوز عن ذلك الحدّ قبل بلوغ المسافة أتمّ إلّا مع العزم على المسير، و إن كان بعد بلوغ المسافة قصّر ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي ثلاثون، و لو رجع المسافر عن التردّد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصّر، و في احتساب ما مضى من المسافة حينئذٍ نظر، و استقرب الشهيد في البيان الاحتساب [4].

و العبد و الزوجة و الخادم و الأسير تابعون يقصّرون إن علموا جزم المتبوع، و قد صرّح جمع من الأصحاب بأنّهم يقصّرون و إن قصدوا الرجوع بعد زوال اليد


[1] غاية المرام: 21 س 9، مجمع الفائدة 3: 365، المدارك 4: 430.

[2] المعتبر 2: 467، التذكرة 4: 371.

[3] الذكرى 4: 313، الروض: 383 س 24، المدارك 4: 432.

[4] البيان: 155.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست