اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 142
و الكذب، و الكبر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الاستخفاف بالحجّ، و المحاربة لأولياء اللّٰه، و الاشتغال بالملاهي، و الإصرار على الذنوب [1].
و قد وقع في الأخبار في خصوص بعض الذنوب أنّها كبائر كالغناء، و الحيف في الوصيّة، و الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام) و غيرها.
و المراد من الإصرار على الصغائر الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، و قيل: المداومة على نوع واحد منها [2].
و نقل بعضهم قولًا بأنّ المراد به عدم التوبة [3]. و هو ضعيف، و قسّم بعض علمائنا الإصرار إلى فعليّ و حكميّ، فالفعليّ هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة، و الحكميّ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [4] و هذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين [5] و النصّ خال عن بيان ذلك، لكنّ المداومة على نوع واحد من الصغائر و العزم على المعاودة إليها لا يخلو عن مناسبة للمعنى اللغوي.
و أمّا الإكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة فالظاهر أنّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك كلّه بينهم، و في كون العزم على معاودة الذنب قادحاً فيه تأمّل.
و المشهور اعتبار المروّة في الإمامة و الشهادة، و لا شاهد لذلك من جهة النصوص.
و في ضبط معناها عبارات متقاربة، و حاصلها: مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس و دناءة الهمّة من المباحات و المكروهات و صغائر المحرّمات الّتي لا تبلغ حدّ