responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 142

و الكذب، و الكبر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الاستخفاف بالحجّ، و المحاربة لأولياء اللّٰه، و الاشتغال بالملاهي، و الإصرار على الذنوب [1].

و قد وقع في الأخبار في خصوص بعض الذنوب أنّها كبائر كالغناء، و الحيف في الوصيّة، و الكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام) و غيرها.

و المراد من الإصرار على الصغائر الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، و قيل: المداومة على نوع واحد منها [2].

و نقل بعضهم قولًا بأنّ المراد به عدم التوبة [3]. و هو ضعيف، و قسّم بعض علمائنا الإصرار إلى فعليّ و حكميّ، فالفعليّ هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة، و الحكميّ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [4] و هذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين [5] و النصّ خال عن بيان ذلك، لكنّ المداومة على نوع واحد من الصغائر و العزم على المعاودة إليها لا يخلو عن مناسبة للمعنى اللغوي.

و أمّا الإكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة فالظاهر أنّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك كلّه بينهم، و في كون العزم على معاودة الذنب قادحاً فيه تأمّل.

و المشهور اعتبار المروّة في الإمامة و الشهادة، و لا شاهد لذلك من جهة النصوص.

و في ضبط معناها عبارات متقاربة، و حاصلها: مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس و دناءة الهمّة من المباحات و المكروهات و صغائر المحرّمات الّتي لا تبلغ حدّ


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 127.

[2] حكاه في المسالك 14: 168.

[3] السرائر 2: 118.

[4] القواعد و الفوائد 1: 227، الروض: 289 س 6، مجمع الفائدة 2: 351.

[5] لم نعثر على ذلك و نقل صاحب مفتاح الكرامة 3: 87 عن الذخيرة و هذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست